(مسألة
21) قوله: فالظاهر وجوب الحجّ؛ كان المال حاضراً عنده أو غائباً.
أقول: الظاهر
الفرق بين الشكّ في كونه باقياً بالفعل قبل خروجه إلى الحجّ، أو كونه بالفعل
موجوداً و كان شكّه في بقائه إلى ما بعد الرجوع من الحجّ؛ لعدم علمه بالاستطاعة
بالفعل في الصورة الأُولى دون الثانية.
(مسألة
22) قوله: لو كان عنده ما يكفيه للحجّ فإن لم يتمكّن من المسير لأجل عدم الصحّة في
البدن أو عدم تخلية السرب فالأقوى جواز التصرّف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة.
أقول: لأنّ
الاستطاعة المشروط بها وجوب الحجّ هي الاستطاعة من حيث المال و صحّة البدن و قوته
و تخلية السرب و سلامته و سعة الوقت و كفايته بالإجماع، كما صرّح به السيّد في
«العروة». فلو لم يتحقّق واحد منها لم تتحقّق الاستطاعة؛ فلا وجه لعدم جواز
التصرّف في المال مع عدم تحقّق الاستطاعة.
(مسألة
25) قوله: فإن أمكن فيه الاشتباه في التطبيق صحّ و أجزأ عن حجّة الإسلام.
أقول: بأن كان
قاصداً لامتثال الأمر الفعلي له، و إن تخيّل كونه ندبياً.
(مسألة
26) قوله: لا يكفي في وجوب الحجّ الملك المتزلزل .. إلّا إذا كان واثقاً بعدم
فسخه.
أقول: فيه
وجهان: من كونه مالكاً بالفعل لمئونة الحجّ و لا مانع له من صرفها فيه؛ لوثوقه
بعدم فسخه. و من كونها متعلّقة لحقّ الغير، و إن كان مالكاً لها؛ فليس تامّ
الاختيار في صرفها في الحجّ، فلا يصدق عليه المستطيع.
(مسألة
27) قوله: لو تلفت بعد تمام الأعمال مئونة عوده إلى وطنه .. لا يجزيه عن حجّة
الإسلام.