responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 320

تعالى‌ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا[1] ذلك.

(مسألة 9) قوله: من غير فرق بين القريب و البعيد.

أقول: قال الأُستاذ العلّامة البروجردي (قدّس سرّه): لا يخلو وجوب الحجّ على أهل مكّة و من قاربه إذا أطاقوا المشي إلى عرفات و العود منها بلا مهانة.

(مسألة 13) قوله: و إلّا وجب، إلّا أن يكون حرجياً.

أقول: بل المعيار أن يكون بحيث يكون عرفاً باعتبار توقّف حجّه على ذلك ممّن لا يستطيع إليه سبيلًا.

(مسألة 15) قوله: و لا كتبه العلمية.

أقول: بل لعلّ مطلق الكتب اللائقة بشأنه كونه واجداً لها.

(مسألة 16) قوله: يجب تبديلها و صرف قيمتها في مئونة الحجّ أو تتميمها بشرط عدم كونه حرجاً و نقصاً و مهانة عليه.

أقول: لا لمجرّد استلزام التكليف بصرفها في الحجّ العسر و الحرج، بل لأنّه لا يقال للإنسان المحتاج في حضره إلى معاش؛ أنّه يستطيع السفر، إلّا إذا كان له زاد السفر زائداً على حوائجه الحضرية. و أمّا من لا يتهيّأ له مؤن السفر إلّا لهدم أساس تحضّره فهو غير مستطيع للسفر عرفاً.

(مسألة 19) قوله: بل لا يبعد وجوبه مع التعجيل و رضى دائنه بالتأخير، مع الوثوق بإمكان الأداء عند المطالبة.

أقول: محلّ تأمّل من حيث عدم كون رضا الدائن بالتأخير موجباً لخروج الدين عن كونه معجّلًا.

(مسألة 19) قوله: و لا فرق في الدين بين حصوله قبل الاستطاعة أو بعدها.


[1] آل عمران( 3): 97.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست