أقول: قال
الأُستاذ العلّامة البروجردي (قدّس سرّه): لا يخلو وجوب الحجّ على أهل مكّة و من
قاربه إذا أطاقوا المشي إلى عرفات و العود منها بلا مهانة.
(مسألة
13) قوله: و إلّا وجب، إلّا أن يكون حرجياً.
أقول: بل
المعيار أن يكون بحيث يكون عرفاً باعتبار توقّف حجّه على ذلك ممّن لا يستطيع إليه
سبيلًا.
(مسألة
15) قوله: و لا كتبه العلمية.
أقول: بل لعلّ
مطلق الكتب اللائقة بشأنه كونه واجداً لها.
(مسألة
16) قوله: يجب تبديلها و صرف قيمتها في مئونة الحجّ أو تتميمها بشرط عدم كونه
حرجاً و نقصاً و مهانة عليه.
أقول: لا لمجرّد
استلزام التكليف بصرفها في الحجّ العسر و الحرج، بل لأنّه لا يقال للإنسان المحتاج
في حضره إلى معاش؛ أنّه يستطيع السفر، إلّا إذا كان له زاد السفر زائداً على
حوائجه الحضرية. و أمّا من لا يتهيّأ له مؤن السفر إلّا لهدم أساس تحضّره فهو غير
مستطيع للسفر عرفاً.
(مسألة
19) قوله: بل لا يبعد وجوبه مع التعجيل و رضى دائنه بالتأخير، مع الوثوق بإمكان
الأداء عند المطالبة.
أقول: محلّ
تأمّل من حيث عدم كون رضا الدائن بالتأخير موجباً لخروج الدين عن كونه معجّلًا.
(مسألة
19) قوله: و لا فرق في الدين بين حصوله قبل الاستطاعة أو بعدها.