responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 319

كتاب الحجّ‌

القول في شرائط وجوب حجّة الإسلام‌

(مسألة 3) قوله: و الإسراء إلى غير الولي الشرعي ممّن يتولّى أمر الصبي و يتكفّله مشكل، و إن لا يخلو عن قرب.

أقول: لقوله (عليه السّلام): «قدّموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة ..»[1] إلى آخره.

و وجه الإشكال: ما ذكره العلّامة البروجردي (قدّس سرّه) من كون قوله (عليه السّلام) في واقعة فلعلّ المخاطبين كانوا أولياء شرعاً لمن خوطبوا بالإحرام بهم.

(مسألة 6) قوله: يجزئهما عن حجّة الإسلام على الأقوى.

أقول: و لكنّهما يعيدان الإحرام بعد صيرورتهما مكلّفاً.

(مسألة 8) قوله: لا يجزي عن حجّة الإسلام على الأقوى.

أقول: محلّ تأمّل؛ لاحتمال عدم كون حجّة الإسلام من العناوين القصدية، بل كونها هو الحجّ عن استطاعة، و إن تخيّل عدم كونه واجباً عليه. بل ظاهر قوله‌


[1] وسائل الشيعة 11: 287، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب 17، الحديث 3.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست