و لا ينافيها حديث
أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال سمعته يقول: «من اشترى شيئاً من الخمس لم
يعذّره اللَّه، اشترى ما لا يحلّ له»[1].
فالمراد
منه حكم شراء الخمس في نفسه، فلا ينافيه تحليل الأئمّة (عليهم السّلام) لخصوص شيعتهم.
و أمّا
الإباحة المطلقة فيعارضها أخبار كثيرة:
قال في
«الجواهر» بعد ذكر جملة من الأخبار الدالّة على وجوب أداء الخمس: «و لقد أجاد بعض
مشايخنا في دعوى تواترها.
ثمّ قال: و
مع ذلك فهي معتضدة بالاعتبار المستفاد من جملة من الأخبار المشتملة على بيان حكمة
مشروعية الخمس للذرّية، و أنّه عوض عن الزكاة؛ صيانة لهم من الأوساخ، و كفّاً لماء
وجوههم.
بل قيل: بل
و معتضدة بالمعلوم من سبر أخبار غير المقام، بل و بعض أخباره من أنّ لهم (عليهم
السّلام) وكلاء في الأطراف على قبض الأخماس؛ خصوصاً في الغيبة الصغرى التي هي نيف
و سبعون سنة؛ فإنّ النوّاب الأربعة كانوا يقبضون فيها الأخماس و يعملون بها بأمره،
كما اعترف به المجلسي و غيره.
بل قيل: و
بظاهر الكتاب أيضاً، و ما كان مثله من السنّة أيضاً كأخبار كيفية القسمة و غيرها،
و إن كان قد يقال: لا دلالة فيها على عدم التحليل و الإباحة، بل أقصى ما يستفاد
منها حكم وضعي هو ثبوت الخمس الذي لا ينافيه ورود التحليل منهم، بل يؤكّده.
اللهمّ
إلّا أن يدّعى: إرادة التكليفي منه، الذي هو أداؤه إلى مستحقّيه، فينافيه حينئذٍ
أخبار الإباحة و يحتاج تقديمها إلى مرجّح و ليس.
[1] وسائل الشيعة 9: 484،
كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب 1، الحديث 5.