responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 316

بل هو على العكس قائم بسبب الاعتضاد بالأُصول و أخبار الباب و غيرها من حرمة التصرّف بمال الغير و نحوها.

مضافاً إلى الاعتضاد بفتاوى الأصحاب؛ إذ القائل بتحليل تمام الخمس في غاية الندرة، بل لعلّه لا يقدح في تحصيل الإجماع على خلافه»[1].

أقول: و من أظهر ما يدلّ على وجود وكلائهم (عليهم السّلام) لقبض الأخماس: أنّ سبب ظهور الواقفية الذين أنكروا إمامة الرضا (عليه السّلام) طمع بعض وكلاء موسى بن جعفر (عليه السّلام) فيما اجتمع عندهم من الأموال طيلة زمان حبسه (عليه السّلام).

روى في «العيون» و «غيبة» الشيخ عن يونس بن عبد الرحمن قال: مات أبو الحسن (عليه السّلام) و ليس من نوّابه أحد إلّا و عنده المال الكثير، و كان ذلك سبب وقوفهم و جحودهم لموته (عليه السّلام)، و كان عند زياد القندي سبعون ألف دينار و عند علي بن أبي حمزة ثلاثون ألف دينار.

قال: و لمّا رأيتُ ذلك و تبيّن لي الحقّ و عرفتُ أمر أبي الحسن (عليه السّلام) ما عرفت فتكلّمتُ و دعوت الناس إليه، فبعثا إليّ و قالا لي: ما يدعوك إلى هذا؟ إن كنتَ تريد المال فنحن نغنيك و ضمنا لك عشرة آلاف دينار، و قالا: كف. فأبيت .. إلى آخره‌[2].

و قد استخرج العلّامة الخوئي (قدّس سرّه) من إباحة المتاجر الإباحة في هذه الموارد:

1 إباحة ما فيه الخمس من المبيع للمشتري.

2 إباحة ما فيه الخمس من الثمن للبائع.

3 عند بيع ما فيه الخمس يتعلّق الخمس بالثمن.


[1] جواهر الكلام 16: 163.

[2] عيون أخبار الرضا 1: 112/ 2، الغيبة، الطوسي: 64.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست