و سند الصدوق
معتبر، و إن اشتمل على الحكم بن مسكين؛ فإنّه قد حكم المحقّق (رحمه اللَّه) بصحّة
رواياته كما في رجال المامقاني[1].
و ما رواه
الشيخ بسند صحيح عن أبي سلمة سالم بن مكرم عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال:
قال رجل و أنا حاضر: حلّل لي الفروج، ففزع أبو عبد اللَّه (عليه السّلام)، فقال له
رجل: ليس يسألك أن يعترض الطريق، إنّما يسألك خادماً يشتريها أو امرأة يتزوّجها أو
ميراثاً يصيبه أو شيئاً أُعطيه.
فقال: «هذا
لشيعتنا حلال، الشاهد منهم و الغائب، و الميّت منهم و الحيّ، و ما يولد منهم إلى
يوم القيامة فهو لهم حلال. أما و اللَّه لا يحلّ إلّا لمن أحللنا له»[2].
و أبو سلمة
سالم بن مكرم ثقة ثقة على ما ذكره النجاشي، و الذي ضعّفه الشيخ هو سالم بن أبي
سلمة دون أبي سلمة سالم.
و يدلّ على
حلّية ما يأخذه من أيدي الناس إذا تعلّق به الخمس و لم يؤدّه صاحبه بالصراحة صحيحة
الفضلاء[3]، و رواية
يونس بن يعقوب[4]، و حديث
حكيم[5] في خصوص
خمس الأرباح.
و يشملها
إطلاق حديث محمّد بن مسلم و حديث داود بن كثير و حديث بيّاع الأكسية و حديث إسحاق
بن يعقوب و حديثا الحارث بن المغيرة و حديث المعلّى[6].