responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 314

و سند الصدوق معتبر، و إن اشتمل على الحكم بن مسكين؛ فإنّه قد حكم المحقّق (رحمه اللَّه) بصحّة رواياته كما في رجال المامقاني‌[1].

و ما رواه الشيخ بسند صحيح عن أبي سلمة سالم بن مكرم عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قال رجل و أنا حاضر: حلّل لي الفروج، ففزع أبو عبد اللَّه (عليه السّلام)، فقال له رجل: ليس يسألك أن يعترض الطريق، إنّما يسألك خادماً يشتريها أو امرأة يتزوّجها أو ميراثاً يصيبه أو شيئاً أُعطيه.

فقال: «هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم و الغائب، و الميّت منهم و الحيّ، و ما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال. أما و اللَّه لا يحلّ إلّا لمن أحللنا له»[2].

و أبو سلمة سالم بن مكرم ثقة ثقة على ما ذكره النجاشي، و الذي ضعّفه الشيخ هو سالم بن أبي سلمة دون أبي سلمة سالم.

و يدلّ على حلّية ما يأخذه من أيدي الناس إذا تعلّق به الخمس و لم يؤدّه صاحبه بالصراحة صحيحة الفضلاء[3]، و رواية يونس بن يعقوب‌[4]، و حديث حكيم‌[5] في خصوص خمس الأرباح.

و يشملها إطلاق حديث محمّد بن مسلم و حديث داود بن كثير و حديث بيّاع الأكسية و حديث إسحاق بن يعقوب و حديثا الحارث بن المغيرة و حديث المعلّى‌[6].


[1] تنقيح المقال 1: 360.

[2] وسائل الشيعة 9: 544، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب 4، الحديث 4.

[3] وسائل الشيعة 9: 543، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب 4، الحديث 1.

[4] وسائل الشيعة 9: 545، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب 4، الحديث 6.

[5] وسائل الشيعة 9: 546، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب 4، الحديث 8.

[6] وسائل الشيعة 9: 545، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب 4، الحديث 5 و 7 و 11 و 16 و 9 و 14 و 17.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست