responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 313

و قال ابن إدريس في «السرائر»: فأمّا في حال الغيبة و زمانها و استتاره من أعدائه خوفاً على نفسه فقد رخّصوا لشيعتهم التصرّف في حقوقهم ممّا يتعلّق بالأخماس و غيرها ممّا لا بدّ لهم منه المناكح و المتاجر. و المراد بالمتاجر أن يشتري الإنسان ممّا فيه حقوقهم (عليهم السّلام) و يتّجر في ذلك.

و قال المحقّق في «الشرائع»: «ثبت إباحتهم (عليهم السّلام) المناكح و المساكن و المتاجر في حال الغيبة»[1].

و قال العلّامة في «القواعد»: «و أُبيح لنا خاصّة حال الغيبة المناكح و المساكن و المتاجر؛ و هي أن يشتري الإنسان ما فيه حقوقهم و يتّجر فيه»[2].

و قال الشهيد الثاني في «الروضة»: «و المشهور بين الأصحاب و منهم المصنّف في باقي كتبه و فتاويه استثناء المناكح و المساكن و المتاجر من ذلك؛ فتباح هذه الثلاثة مطلقاً. و المراد من الأوّل الأمة المسبية حال الغيبة و ثمنها و مهر الزوجة من الأرباح، و من الثاني ثمن المسكن منها أيضاً، و من الثالث الشراء ممّن لا يعتقد الخمس أو ممّن لا يخمّس و نحو ذلك .. إنّه ادّعى في «البيان» إطباق الإمامية عليه؛ نظراً إلى شذوذ المخالف»[3].

أقول: و يدلّ على إباحتها ما رواه الشيخ و الصدوق عن يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) فدخل عليه رجل من القماطين فقال: جعلت فداك، تقع في أيدينا الأموال و الأرباح و تجارات نعلم أنّ حقّك فيها ثابت، و أنّا عن ذلك مقصّرون، فقال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): «ما أنصفناكم إن كلّفناكم ذلك اليوم»[4].


[1] شرائع الإسلام 1: 167.

[2] قواعد الأحكام 1: 62/ السطر 23.

[3] الروضة البهية 2: 80.

[4] وسائل الشيعة 9: 545، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب 4، الحديث 6.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست