و قال ابن إدريس في
«السرائر»: فأمّا في حال الغيبة و زمانها و استتاره من أعدائه خوفاً على نفسه فقد
رخّصوا لشيعتهم التصرّف في حقوقهم ممّا يتعلّق بالأخماس و غيرها ممّا لا بدّ لهم
منه المناكح و المتاجر. و المراد بالمتاجر أن يشتري الإنسان ممّا فيه حقوقهم
(عليهم السّلام) و يتّجر في ذلك.
و قال
المحقّق في «الشرائع»: «ثبت إباحتهم (عليهم السّلام) المناكح و المساكن و المتاجر
في حال الغيبة»[1].
و قال
العلّامة في «القواعد»: «و أُبيح لنا خاصّة حال الغيبة المناكح و المساكن و
المتاجر؛ و هي أن يشتري الإنسان ما فيه حقوقهم و يتّجر فيه»[2].
و قال
الشهيد الثاني في «الروضة»: «و المشهور بين الأصحاب و منهم المصنّف في باقي كتبه و
فتاويه استثناء المناكح و المساكن و المتاجر من ذلك؛ فتباح هذه الثلاثة مطلقاً. و
المراد من الأوّل الأمة المسبية حال الغيبة و ثمنها و مهر الزوجة من الأرباح، و من
الثاني ثمن المسكن منها أيضاً، و من الثالث الشراء ممّن لا يعتقد الخمس أو ممّن لا
يخمّس و نحو ذلك .. إنّه ادّعى في «البيان» إطباق الإمامية عليه؛ نظراً إلى شذوذ
المخالف»[3].
أقول: و
يدلّ على إباحتها ما رواه الشيخ و الصدوق عن يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبد
اللَّه (عليه السّلام) فدخل عليه رجل من القماطين فقال: جعلت فداك، تقع في أيدينا
الأموال و الأرباح و تجارات نعلم أنّ حقّك فيها ثابت، و أنّا عن ذلك مقصّرون، فقال
أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): «ما أنصفناكم إن كلّفناكم ذلك اليوم»[4].