responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 312

7 ما عن الفاضلين و الشهيدين و غيرهم، بل نسب إلى أكثر العلماء تارة و إلى أكثر المتأخّرين أُخرى، بل عن الشهيد إجماع القائلين بوجوب الصرف للأصناف من الحكم بالضمان لو تولّاه غير الحاكم.

(مسألة 9) قوله: بل الأقوى جواز ذلك لو وجد المجتهد في بلده أيضاً.

أقول: إذا كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده أعرف بمصارف سهم الإمام (عليه السّلام)، و أمّا مع التساوي فلا يجوز النقل إذا كان مستلزماً للتأخير. و على أيّ حال: فلا إشكال في حصول البراءة بالردّ إلى من ليس في بلده، و إن كان في بلده مجتهد جامع للشرائط. و إنّما الإشكال في جواز النقل تكليفاً.

(مسألة 13) قوله: فإنّ أئمّة المسلمين (عليهم السّلام) قد أباحوا ذلك لشيعتهم.

أقول: و التحقيق على الظاهر: إباحة ما تعلّق به الخمس في ملك غيره و لم يؤدّه مالكه؛ سواء كان ممّن لا يعتقد بوجوب الخمس أو يعتقده، بل يجوز شراء ما تعلّق به الخمس.

قال الشيخ في «النهاية»: فأمّا حال الغيبة فقد رخّصوا لشيعتهم التصرّف في حقوقهم ممّا يتعلّق بالأخماس و غيرها ممّا لا بدّ لهم من المناكح و المتاجر و المساكن. فأمّا ما عدا ذلك فلا يجوز التصرّف فيه على حال.

و قال في «التهذيب»: أمّا الغنائم و المتاجر و المناكح و ما يجري مجراها ممّا يجب للإمام فيها الخمس فإنّهم قد أباحوا ذلك.

و قال أيضاً في «المبسوط»: «و أمّا حال الغيبة فقد رخّص لشيعتهم التصرّف في حقوقهم ممّا يتعلّق بالأخماس و غيرها ممّا لا بدّ له من المناكح و المتاجر و المساكن. فأمّا ما عدا ذلك فلا يجوز التصرّف فيه على حال»[1].


[1] المبسوط 1: 263.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست