7 ما عن الفاضلين و
الشهيدين و غيرهم، بل نسب إلى أكثر العلماء تارة و إلى أكثر المتأخّرين أُخرى، بل
عن الشهيد إجماع القائلين بوجوب الصرف للأصناف من الحكم بالضمان لو تولّاه غير
الحاكم.
(مسألة
9) قوله: بل الأقوى جواز ذلك لو وجد المجتهد في بلده أيضاً.
أقول: إذا كان
المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده أعرف بمصارف سهم الإمام (عليه السّلام)، و
أمّا مع التساوي فلا يجوز النقل إذا كان مستلزماً للتأخير. و على أيّ حال: فلا
إشكال في حصول البراءة بالردّ إلى من ليس في بلده، و إن كان في بلده مجتهد جامع
للشرائط. و إنّما الإشكال في جواز النقل تكليفاً.
(مسألة
13) قوله: فإنّ أئمّة المسلمين (عليهم السّلام) قد أباحوا ذلك لشيعتهم.
أقول: و التحقيق
على الظاهر: إباحة ما تعلّق به الخمس في ملك غيره و لم يؤدّه مالكه؛ سواء كان ممّن
لا يعتقد بوجوب الخمس أو يعتقده، بل يجوز شراء ما تعلّق به الخمس.
قال الشيخ
في «النهاية»: فأمّا حال الغيبة فقد رخّصوا لشيعتهم التصرّف في حقوقهم ممّا يتعلّق
بالأخماس و غيرها ممّا لا بدّ لهم من المناكح و المتاجر و المساكن. فأمّا ما عدا
ذلك فلا يجوز التصرّف فيه على حال.
و قال في
«التهذيب»: أمّا الغنائم و المتاجر و المناكح و ما يجري مجراها ممّا يجب للإمام
فيها الخمس فإنّهم قد أباحوا ذلك.
و قال أيضاً
في «المبسوط»: «و أمّا حال الغيبة فقد رخّص لشيعتهم التصرّف في حقوقهم ممّا يتعلّق
بالأخماس و غيرها ممّا لا بدّ له من المناكح و المتاجر و المساكن. فأمّا ما عدا
ذلك فلا يجوز التصرّف فيه على حال»[1].