responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 280

قوله: الثاني .. بل و الجصّ و المغرة و طين الغسل و الأرمني على الأحوط.

أقول: و الظاهر عدم تعلّق الخمس بها بعنوان المعدن؛ لقرب احتمال أن يكون المعدن هو كلّما يستخرج من الأرض ممّا خلق فيها من غيرها، كما عن «المنتهي» و ادّعى عليه الإجماع في «التذكرة». فالزائد عليه لا دليل على تعلّق الخمس به.

قوله: الثاني .. و يعتبر فيه بعد إخراج مئونة الإخراج و التصفية.

أقول: إجماعاً ظاهراً. و لعلّ تعلّق الخمس بعد إخراج المئونة لعدم صدق الغنيمة و الربح إلّا على ما بقي بعد المئونة.

قوله: الثاني .. و يعتبر فيه .. بلوغه عشرين ديناراً.

أقول: لصحيح البزنطي‌[1] الراجح على ما دلّ على اعتبار بلوغ دينار واحد بحسب السند و الدلالة، بل هو محمول على الاستحباب بمقتضى الجمع.

قوله: الثاني .. فيما لو أخرج أقلّ منه و أعرض، ثمّ عاد و أكمله على الأحوط.

أقول: لا يترك الاحتياط إلّا مع الإهمال مدّة طويلة؛ بحيث يصدق تعدّد الإخراج عرفاً.

قوله: الثاني .. و لو اشترك جماعة في استخراجه فالأقوى اعتبار بلوغ نصيب كلّ واحد منهم النصاب.

أقول: بل الظاهر كفاية بلوغ المجموع النصاب. و وجهه: أنّ متعلّق النصاب في الزكاة ما يملكه الشخص من الدنانير؛ فمعنى كون نصابها عشرين ديناراً أن يكون ما يملكه الشخص عشرين ديناراً، و لو في أماكن متعدّدة. و أمّا لو كان عشرون ديناراً لشخصين يكون ما يملكه كلّ واحد منها عشر دينار؛ فلم يبلغ النصاب.


[1] وسائل الشيعة 9: 494، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب 4، الحديث 1.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست