قوله: الثاني ..
بل و الجصّ و المغرة و طين الغسل و الأرمني على الأحوط.
أقول: و الظاهر
عدم تعلّق الخمس بها بعنوان المعدن؛ لقرب احتمال أن يكون المعدن هو كلّما يستخرج
من الأرض ممّا خلق فيها من غيرها، كما عن «المنتهي» و ادّعى عليه الإجماع في
«التذكرة». فالزائد عليه لا دليل على تعلّق الخمس به.
قوله:
الثاني .. و يعتبر فيه بعد إخراج مئونة الإخراج و التصفية.
أقول: إجماعاً
ظاهراً. و لعلّ تعلّق الخمس بعد إخراج المئونة لعدم صدق الغنيمة و الربح إلّا على
ما بقي بعد المئونة.
قوله:
الثاني .. و يعتبر فيه .. بلوغه عشرين ديناراً.
أقول: لصحيح
البزنطي[1] الراجح
على ما دلّ على اعتبار بلوغ دينار واحد بحسب السند و الدلالة، بل هو محمول على
الاستحباب بمقتضى الجمع.
قوله:
الثاني .. فيما لو أخرج أقلّ منه و أعرض، ثمّ عاد و أكمله على الأحوط.
أقول: لا يترك
الاحتياط إلّا مع الإهمال مدّة طويلة؛ بحيث يصدق تعدّد الإخراج عرفاً.
قوله:
الثاني .. و لو اشترك جماعة في استخراجه فالأقوى اعتبار بلوغ نصيب كلّ واحد منهم
النصاب.
أقول: بل الظاهر
كفاية بلوغ المجموع النصاب. و وجهه: أنّ متعلّق النصاب في الزكاة ما يملكه الشخص
من الدنانير؛ فمعنى كون نصابها عشرين ديناراً أن يكون ما يملكه الشخص عشرين
ديناراً، و لو في أماكن متعدّدة. و أمّا لو كان عشرون ديناراً لشخصين يكون ما
يملكه كلّ واحد منها عشر دينار؛ فلم يبلغ النصاب.
[1] وسائل الشيعة 9: 494،
كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب 4، الحديث 1.