responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 281

بخلاف الخمس فإنّ متعلّقه المعدن؛ فمعنى كون نصابه عشرين ديناراً أن يكون قيمة ما استخرج منه عشرين ديناراً؛ سواء كان مالكه واحداً أو كثيراً.

و منه يعلم: أنّه لو كان لشخص واحد معادن متعدّدة و لم يبلغ كلّ واحد منها حدّ النصاب، لم يتعلّق بها الخمس.

(مسألة 2) قوله: نعم لو وصل إليهم ممّن لا يعتقد الوجوب في بعض أقسام ما يتعلّق به الخمس من الإمامية .. يجب عليهم التخميس مع عدم تخميسه.

أقول: سيجي‌ء منّا في تعليقة (مسألة 13) في قسمة الخمس و مستحقّيه: أنّ التحقيق إباحة ما تعلّق به الخمس في ملك غيره و لم يؤدّه مالكه.

قوله: الثالث الكنز، و المرجع في تشخيص مسمّاه العرف.

أقول: لقوله (عليه السّلام) في صحيحة زرارة: «كلّ ما كان رِكازاً ففيه الخمس»[1]. و أمّا ما في صحيحة البزنطي عن الرضا (عليه السّلام) «ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس»[2] فيحتمل قريباً أن يكون المراد منه بيان النصاب، كما أنّ المراد في قوله (عليه السّلام) في صحيحة أُخرى عنه (عليه السّلام) في المعدن: «يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً»[3]، بيان النصاب بل و لعلّ كلاهما صحيحة واحدة وقع فيها التقطيع بقرينة قول البزنطي في أوّل أحدهما: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عمّا أُخرج من المعدن، و في اخرى: عن أبي الحسن (عليه السّلام): «عمّا تجب فيه الخمس من الكنز»[4]؛ أي و سألته عمّا، يجب .. إلى آخره.


[1] وسائل الشيعة 9: 492، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب 3، الحديث 3.

[2] وسائل الشيعة 9: 495، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب 5، الحديث 2.

[3] وسائل الشيعة 9: 494، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب 4، الحديث 1.

[4] وسائل الشيعة 9: 495، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب 5، الحديث 2.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست