بخلاف الخمس فإنّ
متعلّقه المعدن؛ فمعنى كون نصابه عشرين ديناراً أن يكون قيمة ما استخرج منه عشرين
ديناراً؛ سواء كان مالكه واحداً أو كثيراً.
و منه
يعلم: أنّه لو كان لشخص واحد معادن متعدّدة و لم يبلغ كلّ واحد منها حدّ النصاب،
لم يتعلّق بها الخمس.
(مسألة
2) قوله: نعم لو وصل إليهم ممّن لا يعتقد الوجوب في بعض أقسام ما يتعلّق به الخمس
من الإمامية .. يجب عليهم التخميس مع عدم تخميسه.
أقول: سيجيء
منّا في تعليقة (مسألة 13) في قسمة الخمس و مستحقّيه: أنّ التحقيق إباحة ما تعلّق
به الخمس في ملك غيره و لم يؤدّه مالكه.
قوله:
الثالث الكنز، و المرجع في تشخيص مسمّاه العرف.
أقول: لقوله
(عليه السّلام) في صحيحة زرارة: «كلّ ما كان رِكازاً ففيه الخمس»[1].
و أمّا ما في صحيحة البزنطي عن الرضا (عليه السّلام) «ما تجب الزكاة في مثله ففيه
الخمس»[2] فيحتمل
قريباً أن يكون المراد منه بيان النصاب، كما أنّ المراد في قوله (عليه السّلام) في
صحيحة أُخرى عنه (عليه السّلام) في المعدن: «يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين
ديناراً»[3]، بيان
النصاب بل و لعلّ كلاهما صحيحة واحدة وقع فيها التقطيع بقرينة قول البزنطي في أوّل
أحدهما: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عمّا أُخرج من المعدن، و في اخرى: عن أبي
الحسن (عليه السّلام): «عمّا تجب فيه الخمس من الكنز»[4]؛
أي و سألته عمّا، يجب .. إلى آخره.
[1] وسائل الشيعة 9: 492،
كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب 3، الحديث 3.
[2] وسائل الشيعة 9: 495،
كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب 5، الحديث 2.
[3] وسائل الشيعة 9: 494، كتاب
الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب 4، الحديث 1.
[4] وسائل الشيعة 9: 495،
كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب 5، الحديث 2.