قوله:
الأوّل .. من غير فرق بين ما حواه العسكر و ما لم يحوه، كالأرض و نحوها على
الأصحّ.
أقول: كما هو
المشهور. و يدلّ عليه إطلاق الآية و ما دلّ على تعليق الخمس بمطلق الغنيمة من
الروايات. و أمّا ما دلّ على أنّ الأرض المأخوذة عنوة ملك لجميع المسلمين فلا
ينافي تعلّق الخمس بها. لكن المستفاد من الأخبار تحليلهم (عليهم السّلام) خمس
الأراضي لشيعتهم لتطيّب ولادتهم.
قوله:
الأوّل .. و ما اغتنم منهم بالسرقة و الغيلة.
أقول: في شمول
عنوان الغنيمة عليها تأمّل بل منع؛ لا سيّما عنوان غنيمة دار الحرب. نعم يمكن
القول بوجوب الخمس فيها بناءً على وجوبها في مطلق الفائدة. و الفرق واضح؛ فإنّ
لتعلّق الخمس بغنيمة دار الحرب أحكام خاصّة تخصّها، و لتعلّقه بالأرباح و الفوائد
أحكام أُخر.
قوله:
الأوّل .. و لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين ديناراً.
أقول: لإطلاق
النصوص، و إن كان المحكي عن «عزّية» المفيد اشتراط بلوغ عشرين ديناراً.