responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 279

كتاب الخمس‌

القول فيما يجب فيه الخمس‌

قوله: الأوّل .. من غير فرق بين ما حواه العسكر و ما لم يحوه، كالأرض و نحوها على الأصحّ.

أقول: كما هو المشهور. و يدلّ عليه إطلاق الآية و ما دلّ على تعليق الخمس بمطلق الغنيمة من الروايات. و أمّا ما دلّ على أنّ الأرض المأخوذة عنوة ملك لجميع المسلمين فلا ينافي تعلّق الخمس بها. لكن المستفاد من الأخبار تحليلهم (عليهم السّلام) خمس الأراضي لشيعتهم لتطيّب ولادتهم.

قوله: الأوّل .. و ما اغتنم منهم بالسرقة و الغيلة.

أقول: في شمول عنوان الغنيمة عليها تأمّل بل منع؛ لا سيّما عنوان غنيمة دار الحرب. نعم يمكن القول بوجوب الخمس فيها بناءً على وجوبها في مطلق الفائدة. و الفرق واضح؛ فإنّ لتعلّق الخمس بغنيمة دار الحرب أحكام خاصّة تخصّها، و لتعلّقه بالأرباح و الفوائد أحكام أُخر.

قوله: الأوّل .. و لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين ديناراً.

أقول: لإطلاق النصوص، و إن كان المحكي عن «عزّية» المفيد اشتراط بلوغ عشرين ديناراً.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست