responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 278

تدلّ على أنّ الضابطة تختلف بحسب البلاد، و أنّ كلّ واحد من السبعة المذكورة يختصّ بقطر من الأقطار، و قد حملت على الاستحباب.

و الأحوط الاقتصار على الأجناس السبعة المذكورة في الروايات و في كلمات القوم، كما تقدّم في «المعتبر» و «المنتهي».

القول في مصرفها

قوله: الأقوى أنّ مصرفها مصرف زكاة المال، و إن كان الأحوط الاقتصار على دفعها إلى الفقراء المؤمنين.

أقول: لا يترك الاحتياط؛ لقوله (عليه السّلام) في صحيحة الحلبي: «إنّ زكاة الفطرة للفقراء و المساكين»[1]، و إن كان المشهور على خلافه.


[1] وسائل الشيعة 9: 357، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة، الباب 14، الحديث 1.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست