تدلّ على أنّ الضابطة تختلف بحسب البلاد، و أنّ كلّ واحد من السبعة المذكورة يختصّ بقطر من الأقطار، و قد حملت على الاستحباب.
و الأحوط الاقتصار على الأجناس السبعة المذكورة في الروايات و في كلمات القوم، كما تقدّم في «المعتبر» و «المنتهي».
القول في مصرفها
قوله: الأقوى أنّ مصرفها مصرف زكاة المال، و إن كان الأحوط الاقتصار على دفعها إلى الفقراء المؤمنين.
أقول: لا يترك الاحتياط؛ لقوله (عليه السّلام) في صحيحة الحلبي: «إنّ زكاة الفطرة للفقراء و المساكين»[1]، و إن كان المشهور على خلافه.
[1] وسائل الشيعة 9: 357، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة، الباب 14، الحديث 1.