responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 277

القول في جنسها

(مسألة 1) قوله: لا يبعد أن يكون الضابط فيه ما يتعارف في كلّ قوم أو قطر التغذّي به.

أقول: و في «العروة» القوت الغالب لغالب الناس. و لكن هذه الضابطة لا ينطبق عليها بعض الأمثلة المذكورة بعدها؛ فإنّ الأقط أي الجبن ليس القوت الغالب لغالب الناس؛ فإنّ من الواضح أنّه لا يؤكل إلّا قليل منه مع كثير من الخبز.

و الأصحّ في الضابطة: ما ذكره المحقّق و العلّامة، و نسبه إلى علمائنا أجمع، قال في «المعتبر»: «الضابط إخراج ما كان قوتاً غالباً كالحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الأقط و اللبن، و هو مذهب علمائنا»[1].

و قال في «المنتهي»: «الجنس ما كان قوتاً غالباً كالحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الأرز و الأقط و اللبن، ذهب إليه علماؤنا أجمع»[2].

أقول: و ما كان قوتاً غالباً؛ أي كان من القوت غالباً، و عليه ينطبق الضابطة المذكورة في صحيحة زرارة و ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: «الفطرة على كلّ قوم ممّا يغذّون عيالهم من لبن أو زبيب أو غيره»[3]؛ فإنّ اللبن من القوت غالباً، لا أنّه القوت الغالب.

و الروايات المتضمّنة لبيان الضابطة تنحصر في ثلاث؛ هذه صحيحها سنداً، و الثانية مرسلة و لا ينافي مضمونها ذلك، و الثالثة مكاتبة لم يصحّح سندها، و هي‌


[1] المعتبر 2: 605.

[2] منتهى المطلب 1: 536/ السطر 18.

[3] وسائل الشيعة 9: 343، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة، الباب 8، الحديث 1.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست