responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 276

شهرين لأجل إيصالها إلى مستحقّ بخصوصه؛ حتّى مع وجود مستحقّ غيره، بل لا لأجل ذلك أيضاً.

و لكنّ الأحوط وجوباً عزل الزكاة و إخراجها من ماله فوراً إذا أخّر تأديتها مساهلة. و الأحوط استحباباً إذا أخّرها لأجل إيصالها إلى مستحقّ بخصوصه، أو إلى مستحقّ أحوج أو أفضل، أو لمرجّح آخر. و الأحوط عدم تأخيرها أزيد من شهرين؛ لأنّا لم نجد القول بأزيد منها عمّن تقدّم من فقهائنا، و إن ورد جوازه في ثلاثة من النصوص. قال العلّامة في «المنتهي»: «وجب الإخراج على الفور، و هو قول علمائنا»[1]. و إنّما جوّز التأخير الحلّي في «السرائر» في الجملة، و الشيخ في «النهاية» إلى شهرين.

المقصد الثاني: في زكاة الأبدان‌

القول فيمن تجب عليه‌

(مسألة 3) قوله: و كذا كلّ من يدخل في عيلولته قبله أي قبل دخول شهر شوّال حتّى الضيف .. مع صدق كونه ممّن يعوله.

أقول: لقوله (عليه السّلام) في صحيح عمر بن يزيد، و هو النصّ الوارد في فطرة الضيف: «نعم، الفطرة واجبة على كلّ من يعول»[2] ظاهر في استمرار الضيافة؛ فإنّ الظاهر أنّ العيلولة لا يصدق بالإطعام مرّة واحدة؛ لا سيّما بقرينة السؤال؛ قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر.


[1] منتهى المطلب 1: 510/ السطر 32.

[2] وسائل الشيعة 9: 327، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة، الباب 5، الحديث 2.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست