شهرين لأجل إيصالها
إلى مستحقّ بخصوصه؛ حتّى مع وجود مستحقّ غيره، بل لا لأجل ذلك أيضاً.
و لكنّ
الأحوط وجوباً عزل الزكاة و إخراجها من ماله فوراً إذا أخّر تأديتها مساهلة. و
الأحوط استحباباً إذا أخّرها لأجل إيصالها إلى مستحقّ بخصوصه، أو إلى مستحقّ أحوج
أو أفضل، أو لمرجّح آخر. و الأحوط عدم تأخيرها أزيد من شهرين؛ لأنّا لم نجد القول
بأزيد منها عمّن تقدّم من فقهائنا، و إن ورد جوازه في ثلاثة من النصوص. قال
العلّامة في «المنتهي»: «وجب الإخراج على الفور، و هو قول علمائنا»[1]. و إنّما جوّز التأخير الحلّي في
«السرائر» في الجملة، و الشيخ في «النهاية» إلى شهرين.
المقصد
الثاني: في زكاة الأبدان
القول
فيمن تجب عليه
(مسألة
3) قوله: و كذا كلّ من يدخل في عيلولته قبله أي قبل دخول شهر شوّال حتّى الضيف ..
مع صدق كونه ممّن يعوله.
أقول: لقوله
(عليه السّلام) في صحيح عمر بن يزيد، و هو النصّ الوارد في فطرة الضيف: «نعم،
الفطرة واجبة على كلّ من يعول»[2] ظاهر في
استمرار الضيافة؛ فإنّ الظاهر أنّ العيلولة لا يصدق بالإطعام مرّة واحدة؛ لا سيّما
بقرينة السؤال؛ قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يكون عنده الضيف
من إخوانه فيحضر يوم الفطر.