responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 259

أقول: لعدم دليل عليه.

(مسألة 11) قوله: يجوز إعطاء كفّارة أيّام عديدة من رمضان واحد.

أقول: عملًا بالإطلاق.

(مسألة 12) قوله: يجوز الإفطار قبل الزوال ..

أقول: لصحيحة جميل‌[1].

(مسألة 12) قوله: فيحرم، بل تجب به الكفّارة.

أقول: للنصوص المعمول بها عند المشهور.

(مسألة 12) قوله: و إن لم يجب الإمساك بقية اليوم.

أقول: لعدم دليل عليه.

(مسألة 13) قوله: بل لا يترك هذا الاحتياط.

أقول: لإطلاق الأدلّة، و عدم اختصاصه بذلك.

(مسألة 13) قوله: و إن كان الأحوط في الأوّل مع رضا الورثة الجمع ..

أقول: لا يترك؛ للرواية الدالّة عليه، مع دعوى السيّد إجماع الإمامية عليه.

القول في صوم الكفّارة

قوله: منها .. فتجب فيها الخصال الثلاث.

أقول: و عن جماعة الإجماع عليه، و يشهد له النصوص.

قوله: منها .. و كذا كفّارة الإفطار بمحرّم في شهر رمضان على الأحوط.

أقول: تقدّم أنّه لا يخلو عن قوّة.

قوله: و منها .. و هي كفّارة الظهار.


[1] وسائل الشيعة 10: 16، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيّته، الباب 4، الحديث 4.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست