أقول: لعدم دليل عليه.
(مسألة 11) قوله: يجوز إعطاء كفّارة أيّام عديدة من رمضان واحد.
أقول: عملًا بالإطلاق.
(مسألة 12) قوله: يجوز الإفطار قبل الزوال ..
أقول: لصحيحة جميل[1].
(مسألة 12) قوله: فيحرم، بل تجب به الكفّارة.
أقول: للنصوص المعمول بها عند المشهور.
(مسألة 12) قوله: و إن لم يجب الإمساك بقية اليوم.
(مسألة 13) قوله: بل لا يترك هذا الاحتياط.
أقول: لإطلاق الأدلّة، و عدم اختصاصه بذلك.
(مسألة 13) قوله: و إن كان الأحوط في الأوّل مع رضا الورثة الجمع ..
أقول: لا يترك؛ للرواية الدالّة عليه، مع دعوى السيّد إجماع الإمامية عليه.
القول في صوم الكفّارة
قوله: منها .. فتجب فيها الخصال الثلاث.
أقول: و عن جماعة الإجماع عليه، و يشهد له النصوص.
قوله: منها .. و كذا كفّارة الإفطار بمحرّم في شهر رمضان على الأحوط.
أقول: تقدّم أنّه لا يخلو عن قوّة.
قوله: و منها .. و هي كفّارة الظهار.
[1] وسائل الشيعة 10: 16، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيّته، الباب 4، الحديث 4.