أقول: للآية.
قوله: و منها .. و كفّارة قتل الخطأ.
قوله: و منها .. و كفّارة الإفطار.
أقول: كما تقدّم.
قوله: و منها .. و كفّارة اليمين.
قوله: و منها .. و كفّارة خدش المرأة وجهها في المصاب.
أقول: لرواية خالد بن سدير[1].
قوله: و منها .. و كفّارة شقّ الرجل ثوبه على زوجته أو على ولده.
أقول: لرواية خالد بن سدير أيضاً.
قوله: و منها .. كفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب.
أقول: الكلام فيها و كفّارات الصيد موكول إلى محلّه.
قوله: و منها .. و كفّارة إفساد الاعتكاف بالجماع.
أقول: و هو الأشهر؛ لرواية سماعة[2]. و القول الآخر: أنّ كفّارته مرتّبة؛ لصحيحتي زرارة[3] و أبي ولاد[4] المحمولتين على الاستحباب جمعاً.
قوله: و منها .. و كفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب.
[1] وسائل الشيعة 22: 402، كتاب الإيلاء و الكفارات، أبواب الكفارات، الباب 31، الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة 10: 547، كتاب الاعتكاف، أبواب الاعتكاف، الباب 6، الحديث 2.
[3] وسائل الشيعة 10: 546، كتاب الاعتكاف، أبواب الاعتكاف، الباب 6، الحديث 1.
[4] وسائل الشيعة 10: 548، كتاب الاعتكاف، أبواب الاعتكاف، الباب 6، الحديث 6.