أقول: لانصراف النصوص عنه.
(مسألة 4) قوله: نعم لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر على الأحوط.
أقول: لكون ظاهر وجوب الفدية لو لم يقض إلى رمضان آخر وجوب المفدي عنه؛ أي القضاء إلى رمضان آخر.
(مسألة 7) قوله: لم يجب القضاء، و إن استحبّ النيابة عنه.
أقول: لعدم توجّه حكم القضاء إلى نفسه، فضلًا عن وليه؛ فإنّ وجوب القضاء على الولي فرع وجوب القضاء لنفسه.
(مسألة 8) قوله: و كفّر عن كلّ يوم بمدّ.
أقول: للنصّ الوارد في خصوص المرض.
(مسألة 8) قوله: فالأقوى وجوب القضاء فقط.
أقول: لإطلاقات أدلّة القضاء و عدم دليلٍ على وجوب التكفير.
(مسألة 8) قوله: و سبب التأخير عذراً آخر أو العكس.
أقول: لشمول الإطلاقات على الصورتين، و عدم ورود نصّ يقيّدها فيهما.
(مسألة 9) قوله: فتهاون حتّى جاء رمضان آخر.
أقول: لصحيحة محمّد بن مسلم عن الصادقين (عليهما السّلام)[1] و غيرها.
(مسألة 9) قوله: فاتّفق عذر آخر عند الضيق فالأحوط الجمع بين الكفّارة و القضاء.
أقول: فإن لم يتخلّل بين العذرين فرصة تقضي فيها فلا وجه للجمع.
(مسألة 10) قوله: لا يتكرّر كفّارة التأخير بتكرّر السنين.
[1] وسائل الشيعة 10: 335، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 25، الحديث 1.