responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 258

أقول: لانصراف النصوص عنه.

(مسألة 4) قوله: نعم لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر على الأحوط.

أقول: لكون ظاهر وجوب الفدية لو لم يقض إلى رمضان آخر وجوب المفدي عنه؛ أي القضاء إلى رمضان آخر.

(مسألة 7) قوله: لم يجب القضاء، و إن استحبّ النيابة عنه.

أقول: لعدم توجّه حكم القضاء إلى نفسه، فضلًا عن وليه؛ فإنّ وجوب القضاء على الولي فرع وجوب القضاء لنفسه.

(مسألة 8) قوله: و كفّر عن كلّ يوم بمدّ.

أقول: للنصّ الوارد في خصوص المرض.

(مسألة 8) قوله: فالأقوى وجوب القضاء فقط.

أقول: لإطلاقات أدلّة القضاء و عدم دليلٍ على وجوب التكفير.

(مسألة 8) قوله: و سبب التأخير عذراً آخر أو العكس.

أقول: لشمول الإطلاقات على الصورتين، و عدم ورود نصّ يقيّدها فيهما.

(مسألة 9) قوله: فتهاون حتّى جاء رمضان آخر.

أقول: لصحيحة محمّد بن مسلم عن الصادقين (عليهما السّلام)[1] و غيرها.

(مسألة 9) قوله: فاتّفق عذر آخر عند الضيق فالأحوط الجمع بين الكفّارة و القضاء.

أقول: فإن لم يتخلّل بين العذرين فرصة تقضي فيها فلا وجه للجمع.

(مسألة 10) قوله: لا يتكرّر كفّارة التأخير بتكرّر السنين.


[1] وسائل الشيعة 10: 335، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 25، الحديث 1.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست