responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 257

بعد انصراف النصوص إلى غير الفرض‌[1].

مضافاً إلى أنّ مفاد هذه الأحاديث و هو الحكم بقضاء الصوم مبني على الاحتياط لا محالة؛ لاحتمال عدم كون الشهادة صادقة. فلعلّه مبني على الاحتياط أيضاً من جهة عدم اطّلاع عامّة الناس من درجات البلاد في زمان صدور الروايات، و أنّ البلد الذي أُخبر عن رؤية الهلال فيه مساوي في الدرجة الطولية مع بلده الذي هو فيه، أم لا.

و هذا بخلاف رؤية الهلال في آخر شهر رمضان فلم يرد فيها رواية بجواز الأكل لمجرّد رؤية الهلال في بلد آخر، و هو خلاف الاحتياط. و الحكم الظاهري فيه عند الشبهة عدم ترتّب الأثر على الرؤية في بلد آخر.

فالصحيح: ما أفتى به فقهاؤنا إلّا الشاذّ منهم من عدم جواز الإفطار لمجرّد رؤية هلال شوّال في أيّ بلد كان، و هو الموافق للقواعد النجومية في علم الهيئة، كما عرفت.

القول في قضاء صوم شهر رمضان‌

قوله: و يجب على غيرهم حتّى المرتدّ بالنسبة إلى زمان ردّته.

أقول: لانصراف أدلّة سقوط القضاء عن الكافر إلى الكافر الأصلي، و لا يشمل المرتدّ. و لشمول إطلاقات أدلّة وجوب قضاء الصوم عليه.

(مسألة 2) قوله: بل الأحوط قضاؤه لو سبقت منه النية و أتمّ الصوم.

أقول: هذا مبني على منافاة السكر مع الصوم، و لا يبعد ذلك؛ لكونه فاقداً حينئذٍ للنية.

(مسألة 3) قوله: و أمّا ما فاته في تلك الحال يجب عليه قضاؤه.


[1] جواهر الكلام 16: 361.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست