وقت مواجهة الهلال
تولّده قبل ذلك الوقت عند مواجهة البلاد الشرقية منه.
روايات
المسألة: ثمّ إنّ هنا روايات صحيحة تشتمل على الأمر بالقضاء مع رؤية الهلال
في أوّل رمضان في بلد آخر؛ و هي صحيحة هشام بن الحكم[1]،
و صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه[2]،
و صحيحة إسحاق بن عمّار[3]، و صحيحة
أبي بصير[4]. و لا
يعارضها إلّا رواية عامّية تمسّك بها بعض فقهاء العامّة.
و معها
فكيف استقرّ الفتوى على عدم ثبوت أوّل الشهر برؤية الهلال في البلاد المتباعدة غير
متقاربة الأُفق؟! أ ليس ذلك للإعراض عنها؟ أو انصرافها عن البلاد المتباعدة
الأُفق؟ أو يحمل عليها لا محالة بقرينة ظهور رؤية الهلال في الروايات الدالّة على
كونها موضوعة لحكم الصوم و الإفطار في رؤية الهلال في المكان الذي فيه المكلّف
فعلًا أو تقديراً؟ لوجود مانع عن الرؤية كسائر الأُمور الجوّية الموضوعة للأحكام،
كطلوع الشمس و غروبها و زوالها و انتصاف الليل و طلوع الفجر و غيرها؛ فإنّ المعيار
فيها كلّها تحقّقها في المكان الذي فيه المكلّف، أو كان موافقاً معه في الأُفق.
و لذلك قال
في «الجواهر» بعد قول المحقّق: «دون البلاد المتباعدة»: للأصل
[1] وسائل الشيعة 10: 265،
كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 5، الحديث 13.
[2] وسائل الشيعة 10: 254،
كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 3، الحديث 9.
[3] وسائل الشيعة 10: 278،
كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 8، الحديث 3.
[4] وسائل الشيعة 10: 292،
كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 12، الحديث 1.