responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 244

القول فيما يجب الإمساك عنه‌

قوله: الثالث .. لما مرّ من عدم مفطرية قصد المفطر.

أقول: بل الأقوى ظاهراً مفطرية قصد المفطر؛ لمنافاته لاستمرار قصد الصوم. و قد صرّح بوجوبه المصنّف في (المسألة 8) المتقدّمة في القول في النية.

قوله: الخامس .. و إن لم يكن عن عمدٍ.

أقول: لإطلاق ما دلّ على بطلان القضاء بالإصباح جنباً.

قوله: الخامس .. و إن كان الأقوى خلافه، إلّا في قضاء شهر رمضان؛ فلا يترك الاحتياط فيه.

أقول: لا يترك هذا الاحتياط جدّاً؛ لما يظهر من العلّامة في «التذكرة» دعوى الاتّفاق عليه؛ حيث قال: من أجنب ليلًا، و تعمّد البقاء على الجنابة حتّى طلع الفجر فسد صومه عند علمائنا.

قوله: الخامس .. و الأقوى العدم؛ خصوصاً في المندوب.

أقول: و الوجه في ذلك عدم دلالة نصّ على ذلك في مطلق الصوم، بل دلالة روايتين على عدم اعتباره في المندوب. و لكن لا يترك الاحتياط؛ لما تقدّم في التعليقة السابقة.

(مسألة 6) قوله: و كذا يشترط على الأقوى في صحّة صوم المستحاضة الأغسال النهارية التي للصلاة دون غيرها.

أقول: النصّ قد ورد في الكثيرة، و إلحاق المتوسّطة بها لا دليل عليه.

(مسألة 6) قوله: و لا يترك الاحتياط بإتيان الغسل لصلاة الليلة الماضية.

أقول: هذا الاحتياط غير لازم؛ فإنّ النصّ لا يدلّ على بطلان الصوم بترك جميع الأغسال بأجمعها، و القدر المتيقّن مبطلية ترك الأغسال النهارية، و الزائد

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست