أقول: بل الأقوى
ظاهراً مفطرية قصد المفطر؛ لمنافاته لاستمرار قصد الصوم. و قد صرّح بوجوبه المصنّف
في (المسألة 8) المتقدّمة في القول في النية.
قوله:
الخامس .. و إن لم يكن عن عمدٍ.
أقول: لإطلاق ما
دلّ على بطلان القضاء بالإصباح جنباً.
قوله:
الخامس .. و إن كان الأقوى خلافه، إلّا في قضاء شهر رمضان؛ فلا يترك الاحتياط فيه.
أقول: لا يترك
هذا الاحتياط جدّاً؛ لما يظهر من العلّامة في «التذكرة» دعوى الاتّفاق عليه؛ حيث
قال: من أجنب ليلًا، و تعمّد البقاء على الجنابة حتّى طلع الفجر فسد صومه عند
علمائنا.
قوله:
الخامس .. و الأقوى العدم؛ خصوصاً في المندوب.
أقول: و الوجه
في ذلك عدم دلالة نصّ على ذلك في مطلق الصوم، بل دلالة روايتين على عدم اعتباره في
المندوب. و لكن لا يترك الاحتياط؛ لما تقدّم في التعليقة السابقة.
(مسألة
6) قوله: و كذا يشترط على الأقوى في صحّة صوم المستحاضة الأغسال النهارية التي
للصلاة دون غيرها.
أقول: النصّ قد
ورد في الكثيرة، و إلحاق المتوسّطة بها لا دليل عليه.
(مسألة
6) قوله: و لا يترك الاحتياط بإتيان الغسل لصلاة الليلة الماضية.
أقول: هذا
الاحتياط غير لازم؛ فإنّ النصّ لا يدلّ على بطلان الصوم بترك جميع الأغسال
بأجمعها، و القدر المتيقّن مبطلية ترك الأغسال النهارية، و الزائد