القضاء مثلًا لو
قصد القضاء إن لم يكن من رمضان. نعم لا يعتبر قصد رمضان في تحقّق صوم رمضان، لكنّه
لا بدّ من قصد أصل الصوم بنحو التنجيز لا محالة، و المفروض بطلان صوم القضاء، الذي
هو أحد شقّي الترديد.
فقصد الصوم
بنحو التنجيز غير حاصل، فالظاهر بطلان الصوم و عدم كفايته، كما أفتى به السيّد
العلّامة اليزدي في «العروة»؛ وفاقاً للشيخ الأعظم شيخ الطائفة و صاحب «المدارك»،
بل عن «التذكرة» الإجماع عليه؛ حيث قال: لو نوى أنّه يصوم عن رمضان أو نافلة لم
يجز إجماعاً.
(مسألة
5) قوله: نعم لو صامه بنية أنّه من رمضان لم يقع لا له و لا لغيره.
أقول: و النوع
الرابع الذي ذكره في «العروة» و لم يذكره المصنّف هنا: أن ينوي إجمالًا الصوم الذي
توجّه الأمر إليه بما أنّه صوم هذا اليوم، و هذا القسم صحيح بلا إشكال.
و أمّا ما
ورد من النصوص في آخر شعبان من قوله (عليه السّلام): «لأَن أصوم يوماً من شعبان
أحبّ إليّ من أن أفطر من رمضان»[1] فليس
مفادها بيان كيفية النية، فراجع.
(مسألة
8) قوله: نعم لو نوى القاطع و التفت إلى استلزامها ذلك فنواه استقلالًا بطل على
الأقوى.
أقول: نية
القاطع إن كان مع الغفلة عن كونه قاطعاً، أو مع الغفلة عن كونه صائماً فليس
ارتكابه مبطلًا للصوم، فضلًا عن نيته. و أمّا مع الالتفات فإن كان ناوياً لارتكابه
في الحال فهو مستلزم لنية قطع الصوم، و كذا في المستقبل؛ فإنّ قصده لارتكاب المفطر
مع الالتفات بكونه مفطراً مستلزم لكونه غير عازم على إتمام الصوم و فاقداً لنية
الصوم رأساً.
[1] وسائل الشيعة 10: 20،
كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيّته، الباب 5، الحديث 1.