responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 243

القضاء مثلًا لو قصد القضاء إن لم يكن من رمضان. نعم لا يعتبر قصد رمضان في تحقّق صوم رمضان، لكنّه لا بدّ من قصد أصل الصوم بنحو التنجيز لا محالة، و المفروض بطلان صوم القضاء، الذي هو أحد شقّي الترديد.

فقصد الصوم بنحو التنجيز غير حاصل، فالظاهر بطلان الصوم و عدم كفايته، كما أفتى به السيّد العلّامة اليزدي في «العروة»؛ وفاقاً للشيخ الأعظم شيخ الطائفة و صاحب «المدارك»، بل عن «التذكرة» الإجماع عليه؛ حيث قال: لو نوى أنّه يصوم عن رمضان أو نافلة لم يجز إجماعاً.

(مسألة 5) قوله: نعم لو صامه بنية أنّه من رمضان لم يقع لا له و لا لغيره.

أقول: و النوع الرابع الذي ذكره في «العروة» و لم يذكره المصنّف هنا: أن ينوي إجمالًا الصوم الذي توجّه الأمر إليه بما أنّه صوم هذا اليوم، و هذا القسم صحيح بلا إشكال.

و أمّا ما ورد من النصوص في آخر شعبان من قوله (عليه السّلام): «لأَن أصوم يوماً من شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر من رمضان»[1] فليس مفادها بيان كيفية النية، فراجع.

(مسألة 8) قوله: نعم لو نوى القاطع و التفت إلى استلزامها ذلك فنواه استقلالًا بطل على الأقوى.

أقول: نية القاطع إن كان مع الغفلة عن كونه قاطعاً، أو مع الغفلة عن كونه صائماً فليس ارتكابه مبطلًا للصوم، فضلًا عن نيته. و أمّا مع الالتفات فإن كان ناوياً لارتكابه في الحال فهو مستلزم لنية قطع الصوم، و كذا في المستقبل؛ فإنّ قصده لارتكاب المفطر مع الالتفات بكونه مفطراً مستلزم لكونه غير عازم على إتمام الصوم و فاقداً لنية الصوم رأساً.


[1] وسائل الشيعة 10: 20، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيّته، الباب 5، الحديث 1.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست