responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 245

عليه محكوم بعدم الإبطال بمقتضى قاعدة البراءة.

(مسألة 9) قوله: و لا يجب عليه البقاء على التيمّم مستيقظاً حتّى يصبح، و إن كان أحوط.

أقول: بل الظاهر وجوبه؛ لانتقاض التيمّم و لو بدلًا عن الغسل بنواقض الوضوء على الظاهر، كما تقدّم في باب التيمّم مع وجهه.

(مسألة 11) قوله: و فيه تردّد، بل عدم وجوبها لا يخلو من قوّة.

أقول: لعدم دليل قوي عليه:

أمّا دعوى الإجماع فمنتقض بمخالفة المحقّق و العلّامة.

و أمّا حديث المروزي‌[1]: فلعدم تعرّضه لعنوان النوم، و إنّما ورد لبيان حكم أصل الإصباح جنباً، و هو بحسب الدلالة إمّا منصرف إلى المتعمّد أو يقيّد به بمقتضى الحديث المفصِّل بين العمد و غيره.

و أمّا حديث إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه‌[2] فالمظنون بقرينة المتن و السند اتّحاده مع حديث إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي بصير[3]، و لمّا كان حديثه عن أبي بصير متضمّناً لقيد العمد كان المظنون سقوط قيد العمد عن الآخر؛ فيسقط عن حدّ الوثوق المعتمد عليه في حجّية الحديث عند العقلاء الذي هو مبنى حجّية خبر الثقة.

مضافاً إلى دوران الأمر بين تقييده بالعمد أو بالنوم الثالث. و أمّا تقييده بكلا القيدين فهو خلاف الأصل؛ فيقتصر على أحدهما، و التقييد بالعمد أقرب عند التأمّل. و على فرض تساوي الاحتمالين أيضاً يسقط الحديث عن الحجّية.


[1] وسائل الشيعة 10: 63، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 16، الحديث 3.

[2] وسائل الشيعة 10: 64، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 16، الحديث 4.

[3] وسائل الشيعة 10: 63، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 16، الحديث 2.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست