responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 224

الصلوات كلّها، و لكنّها سنّة»[1]، إلّا أنّه ممنوع؛ لعدم كونه إلّا في مقام بيان أصل مشروعية الجماعة في الصلوات الفريضة و كونها مندوبة.

و ليس في مقام بيان الشروط المعتبرة في صحّتها أصلًا؛ لعدم تعرّضه لشي‌ء منها، كيف و إلّا يلزم منه تخصيص أكثر أفرادها بأدلّة شروط الجماعة، كما هو واضح.

و لا يجري البراءة عند الشكّ في اعتبار شي‌ء في صلاة الجماعة، و إن أجراها بعض الأعاظم، كما في «المستند»[2] فإنّ الواجب كما بيّناه هو ذات الصلاة، و أمّا وصف الجماعة فهو وصف استحبابي، و لا يجري البراءة في قيود المستحبّات و شروطها؛ لعدم جريان قبح العقاب بلا بيان و اختصاص حديث الرفع بما فيه ثقل؛ و هو التكليف. فلا يمكنه الحكم بترتّب أحكام الجماعة من كون قراءة الإمام مسقطاً لقراءة المأموم، و جواز تكرار الركوع للمتابعة و غيرهما مع الشكّ في تحقّق شروط الجماعة.

(مسألة 1) قوله: و صلاة الاحتياط.

أقول: لأنّها ليست من الفريضة، إلّا على تقدير نقيصة الصلاة المشكوك فيها.

(مسألة 1) قوله: و الطواف.

أقول: لعدم تعارف ذلك بين المتشرّعة و لا الجماعة في صلاة الطواف أصلًا.

(مسألة 4) قوله: بنى عليه.

أقول: يمكن تصحيحه بقاعدة التجاوز؛ لعدم صحّة العدول من الفرادى إلى الجماعة. فمع احتمال وقوعه غفلة يمكن دفعه بقاعدة التجاوز، فإن كانت القاعدة أمارة يستكشف بها كون نيته من أوّلها جماعة.


[1] وسائل الشيعة 8: 285، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب 1، الحديث 2.

[2] مستند العروة الوثقى، الصلاة، القسم الثاني( تقريرات السيد الخوئي) 5: 173.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست