الصلوات كلّها، و
لكنّها سنّة»[1]، إلّا
أنّه ممنوع؛ لعدم كونه إلّا في مقام بيان أصل مشروعية الجماعة في الصلوات الفريضة
و كونها مندوبة.
و ليس في
مقام بيان الشروط المعتبرة في صحّتها أصلًا؛ لعدم تعرّضه لشيء منها، كيف و إلّا
يلزم منه تخصيص أكثر أفرادها بأدلّة شروط الجماعة، كما هو واضح.
و لا يجري
البراءة عند الشكّ في اعتبار شيء في صلاة الجماعة، و إن أجراها بعض الأعاظم، كما
في «المستند»[2] فإنّ
الواجب كما بيّناه هو ذات الصلاة، و أمّا وصف الجماعة فهو وصف استحبابي، و لا يجري
البراءة في قيود المستحبّات و شروطها؛ لعدم جريان قبح العقاب بلا بيان و اختصاص
حديث الرفع بما فيه ثقل؛ و هو التكليف. فلا يمكنه الحكم بترتّب أحكام الجماعة من
كون قراءة الإمام مسقطاً لقراءة المأموم، و جواز تكرار الركوع للمتابعة و غيرهما
مع الشكّ في تحقّق شروط الجماعة.
(مسألة
1) قوله: و صلاة الاحتياط.
أقول: لأنّها
ليست من الفريضة، إلّا على تقدير نقيصة الصلاة المشكوك فيها.
(مسألة
1) قوله: و الطواف.
أقول: لعدم
تعارف ذلك بين المتشرّعة و لا الجماعة في صلاة الطواف أصلًا.
(مسألة
4) قوله: بنى عليه.
أقول: يمكن
تصحيحه بقاعدة التجاوز؛ لعدم صحّة العدول من الفرادى إلى الجماعة. فمع احتمال
وقوعه غفلة يمكن دفعه بقاعدة التجاوز، فإن كانت القاعدة أمارة يستكشف بها كون نيته
من أوّلها جماعة.
[1] وسائل الشيعة 8: 285،
كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب 1، الحديث 2.
[2] مستند العروة الوثقى،
الصلاة، القسم الثاني( تقريرات السيد الخوئي) 5: 173.