responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 225

(مسألة 7) قوله: الظاهر جواز العدول من الائتمام إلى الانفراد، و لو اختياراً.

أقول: بل مقتضى الأصل على التحقيق عدم جواز العدول و عدم قيام دليل على الصحّة إلّا قبل السلام و الانفراد في مجرّد التسليم أو لعذر، كموت الإمام أو إغمائه و نحوهما.

(مسألة 8) قوله: لو نوى الانفراد بعد قراءة الإمام.

أقول: هذه المسألة و المسألة الآتية مبتنية على جواز الانفراد، و قد تقدّم منعه منّا في المسألة السابقة.

(مسألة 10) قوله: و لو بعد الذكر.

أقول: لكون ما دلّ على درك التسبيحة معرضاً عنه.

(مسألة 10) قوله: و هو منتهى ما يدرك به الركعة في ابتداء الجماعة.

أقول: لكون ما دلّ عليه مرجّحاً على معارضه بالشهرة.

(مسألة 12) قوله: فلا تبعد صحّة صلاته فرادى.

أقول: بل بطلت صلاته؛ فإنّه ترك القراءة عمداً بتخيّل إدراك الإمام في الركوع، فلا تصحّ له الصلاة؛ لا جماعةً لعدم إدراك الإمام في الركوع، و لا فرادى لترك القراءة فيها. و أمّا بقاؤه في الاقتداء إلى أن يركع الإمام للركعة التالية فلا دليل على صحّته.

(مسألة 13) قوله: مع عدم الاطمئنان بإدراكه على الأقوى.

أقول: لعدم حرمة الركوع برجاء درك الإمام في الركوع؛ فإنّ الأصل عدم حرمته؛ للشكّ في صيرورة ركوعه هذا مبطلًا لصلاته.

(مسألة 13) قوله: و إلّا بطلت.

أقول: لتركه للقراءة عمداً، و عدم جريان حديث لا تعاد مع الالتفات و الشكّ في إدراك الإمام.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست