(مسألة 7) قوله:
الظاهر جواز العدول من الائتمام إلى الانفراد، و لو اختياراً.
أقول: بل مقتضى
الأصل على التحقيق عدم جواز العدول و عدم قيام دليل على الصحّة إلّا قبل السلام و
الانفراد في مجرّد التسليم أو لعذر، كموت الإمام أو إغمائه و نحوهما.
(مسألة
8) قوله: لو نوى الانفراد بعد قراءة الإمام.
أقول: هذه
المسألة و المسألة الآتية مبتنية على جواز الانفراد، و قد تقدّم منعه منّا في
المسألة السابقة.
(مسألة
10) قوله: و لو بعد الذكر.
أقول: لكون ما
دلّ على درك التسبيحة معرضاً عنه.
(مسألة
10) قوله: و هو منتهى ما يدرك به الركعة في ابتداء الجماعة.
أقول: لكون ما
دلّ عليه مرجّحاً على معارضه بالشهرة.
(مسألة 12)
قوله: فلا تبعد صحّة صلاته فرادى.
أقول: بل بطلت
صلاته؛ فإنّه ترك القراءة عمداً بتخيّل إدراك الإمام في الركوع، فلا تصحّ له
الصلاة؛ لا جماعةً لعدم إدراك الإمام في الركوع، و لا فرادى لترك القراءة فيها. و
أمّا بقاؤه في الاقتداء إلى أن يركع الإمام للركعة التالية فلا دليل على صحّته.
(مسألة
13) قوله: مع عدم الاطمئنان بإدراكه على الأقوى.
أقول: لعدم حرمة
الركوع برجاء درك الإمام في الركوع؛ فإنّ الأصل عدم حرمته؛ للشكّ في صيرورة ركوعه
هذا مبطلًا لصلاته.
(مسألة
13) قوله: و إلّا بطلت.
أقول: لتركه
للقراءة عمداً، و عدم جريان حديث لا تعاد مع الالتفات و الشكّ في إدراك الإمام.