responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 223

فصل في صلاة الجماعة

قوله: و إن وجبت بالعارض بنذر و نحوه.

أقول: نقل في «الجواهر» عن «الذكرى» ما يمكن أن يستظهر منه دعوى الإجماع على جواز الاقتداء في الصلاة الواجبة بالنذر[1].

(مسألة 1) قوله: فيأتمّ مصلّي اليومية أيّ صلاة كانت بمصلّيها كذلك.

أقول: ينبغي في أوّل مباحث صلاة الجماعة تنقيح مقتضى الأصل عند الشكّ في شروط صحّة الجماعة؛ ليرجع إليه عند الشكّ في كلّ مسألة من مسائله ممّا يرجع إلى الشكّ في صحّتها:

فنقول: لا إشكال في أنّ وصف الجماعة للصلاة في غير الجمعة و العيدين وصف عرضي مستحبّ لا يوجب انتفاؤه في الأوّل أو بطلانه في الأثناء بطلان أصل الصلاة إذا كانت واجدة لجميع ما يعتبر في أصل الصلاة في غير جماعة.

و أمّا صحّة وصف الجماعة: فإنّها لمّا كانت عبادة لا بدّ في إثبات صحّتها من الدليل شرعاً. نعم لا بأس بها رجاءً عند الشكّ في شرط من شروطها، لكنّه لا يجوز إجراء حكم الجماعة عليها فيما لا يجوز في الصلاة لولا الجماعة، كسقوط القراءة و جواز العود إلى السجود إذا رفع رأسه قبل الإمام و غيرهما، إلّا أن يكون هناك نصّ يثبت به صحّة الجماعة مطلقاً، فيتمسّك به عند الشكّ في تحقّق شرط من شروطها، أو الشكّ في أصل شرطيته.

و ليس في النصوص ما يثبت به صحّة الجماعة مطلقاً، عدا ما توهّم من إطلاق قوله (عليه السّلام) في صحيحة زرارة و الفضيل: «و ليس الاجتماع بمفروض في‌


[1] جواهر الكلام 13: 135.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست