الرسول»[1]. و ليس فيها نفي الإتمام في خارج
المسجدين. و لعلّ وجه ذكر المسجدين بالخصوص لمزيد الاهتمام بالإتمام فيهما؛ لكون
ثواب كلّ صلاة في مسجد الرسول يساوي ثواب عشرة آلاف صلاة في خارجه، و في مسجد
الحرام ثواب ألف ألف صلاة في خارجه .. و هذا الوجه هو المتعيّن بقرينة الأحاديث
السابقة.
(مسألة
9) قوله: التخيير في هذه الأماكن الشريفة استمراري.
أقول: لإطلاق
الأدلّة.
(مسألة
10) قوله: لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور.
أقول: فإنّ
الظاهر من قوله (عليه السّلام) في صحيحة معاوية بن وهب: «إذا قصّرت أفطرت، و إذا
أفطرت قصّرت»[2] الملازمة
بين فعل القصر و فعل الإفطار. و مقتضاه: أنّ المكلّف لو اختار في أماكن التخيير
القصر وجب عليه الإفطار، و لو اختار الإفطار وجب عليه القصر، و لم يقل به أحد.
فالمراد
منه الملازمة بينهما في غير مواضع التخيير. و بعبارة اخرى: الملازمة بين وجوب
القصر و وجوب الإفطار، و من المتداول الإخبار عن الفعل و إرادة وجوبه، كما في
قولنا: «يقضي صلاته»؛ يعني يجب عليه قضاء صلاته.
و يشير إلى
عدم التخيير في الإفطار قوله (عليه السّلام) في موثّقة عثمان بن عيسى: سألته عن إتمام
الصلاة و الصيام في الحرمين، قال (عليه السّلام): «أتمّها، و لو صلاة واحدة»[3]، فحكم (عليه السّلام) في الجواب
بإتمام الصلاة، و لم يحكم بإتمام الصيام.
[1] راجع وسائل الشيعة 8:
528 531، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب 25، الحديث 14 و 22 و 23 و 25 و
28.
[2] وسائل الشيعة 8: 503،
كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب 15، الحديث 17.
[3] وسائل الشيعة 8: 529،
كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب 25، الحديث 17.