فينطبق المأمور به
على الثانية و الثالثة قهراً. نعم لو أتى بثلاث سجدات عمداً كانت الثالثة تشريعاً
باطلًا، فتجب حينئذٍ إعادة السجدتين معاً.
(مسألة
6) قوله: أو علم أنّه نقص واحدة أعاد.
أقول: أي أعاد
السجدتين معاً؛ لعدم كفاية الإتيان بالسجدة الواحدة بعد التشهّد و السلام؛ فإنّ
السلام من قبيل كلام الآدمي، و قد تقدّم أنّ مبطلات الصلاة تبطل سجود السهو أيضاً.
نعم، لو
صدر منه السلام في أثناء الصلاة سهواً لم يحكم ببطلان الصلاة؛ لأجل جريان حديث «لا
تعاد الصلاة إلّا من خمس»[1]؛ فإنّه
يدلّ على عفو الشارع عن إعادة الصلاة لأجل السهو. و أمّا في سجود السهو فلم يدلّ
دليل على العفو.
ختام فيه
مسائل متفرّقة
(مسألة
1) قوله: لو شكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر.
أقول: أي كان
فاقداً لنية أحدهما بعينه بالفعل، و شكّ في منوية من أوّل الصلاة.
(مسألة
2) قوله: و عليه قضاؤهما.
أقول: إلّا إذا
علم بكون إحدى السجدتين من الركعة الأخيرة قبل السلام أو بعده قبل فعل المنافي،
وجب عليه تداركها ثمّ السلام بعدها.
(مسألة
2) قوله: و كذا إن لم يدر أنّهما من أيّ الركعات.
أقول: إذا شكّ
في ذلك قبل التسليم يأتي بسجدة ثمّ يتشهّد و يسلّم؛ لاحتمال كون إحدى السجدتين
الفائتتين من الركعة الأخيرة؛ فلا يجري فيها قاعدة التجاوز
[1] وسائل الشيعة 5: 470، كتاب
الصلاة، أبواب أفعال الصلاة، الباب 1، الحديث 14.