responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 178

فينطبق المأمور به على الثانية و الثالثة قهراً. نعم لو أتى بثلاث سجدات عمداً كانت الثالثة تشريعاً باطلًا، فتجب حينئذٍ إعادة السجدتين معاً.

(مسألة 6) قوله: أو علم أنّه نقص واحدة أعاد.

أقول: أي أعاد السجدتين معاً؛ لعدم كفاية الإتيان بالسجدة الواحدة بعد التشهّد و السلام؛ فإنّ السلام من قبيل كلام الآدمي، و قد تقدّم أنّ مبطلات الصلاة تبطل سجود السهو أيضاً.

نعم، لو صدر منه السلام في أثناء الصلاة سهواً لم يحكم ببطلان الصلاة؛ لأجل جريان حديث «لا تعاد الصلاة إلّا من خمس»[1]؛ فإنّه يدلّ على عفو الشارع عن إعادة الصلاة لأجل السهو. و أمّا في سجود السهو فلم يدلّ دليل على العفو.

ختام فيه مسائل متفرّقة

(مسألة 1) قوله: لو شكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر.

أقول: أي كان فاقداً لنية أحدهما بعينه بالفعل، و شكّ في منوية من أوّل الصلاة.

(مسألة 2) قوله: و عليه قضاؤهما.

أقول: إلّا إذا علم بكون إحدى السجدتين من الركعة الأخيرة قبل السلام أو بعده قبل فعل المنافي، وجب عليه تداركها ثمّ السلام بعدها.

(مسألة 2) قوله: و كذا إن لم يدر أنّهما من أيّ الركعات.

أقول: إذا شكّ في ذلك قبل التسليم يأتي بسجدة ثمّ يتشهّد و يسلّم؛ لاحتمال كون إحدى السجدتين الفائتتين من الركعة الأخيرة؛ فلا يجري فيها قاعدة التجاوز


[1] وسائل الشيعة 5: 470، كتاب الصلاة، أبواب أفعال الصلاة، الباب 1، الحديث 14.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست