responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 177

الغالب إلّا أنّه لا يستقيم في الواو؛ فإنّه ربّما يزاد سهواً بخلاف جملة أو كلمة أُخرى، فالأقوى عدم وجوب الواو؛ لأصل البراءة.

(مسألة 5) قوله: لكن عدم وجوب الذكر سيّما المخصوص منه لا يخلو من قوّة.

أقول: و الأظهر وفاقاً للشيخ و المحقّق في «الشرائع» و غيرهما استحباب الذكر في سجدتي السهو؛ لصراحة موثّقة عمّار[1] في نفي الوجوب. و ما قيل من دلالتها على نفي تشريع الذكر فيهما ممنوع؛ لاستحباب الذكر مطلقاً في جميع الحالات، و قد وقع السؤال فيها عن وجوب التسبيح فيهما كسجدات الصلاة. فقوله (عليه السّلام): «إنّما هما سجدتان فقط»[2]؛ أي لا يجب فيهما تسبيح و لا غيره.

(مسألة 6) قوله: و إن تجاوز لا يعتنى به.

أقول: فيه إشكال، و كذا فيما بعده؛ للإشكال في جريان قاعدة التجاوز في غير الصلاة.

(مسألة 6) قوله: و لو علم بأنّه زاد سجدة .. أعاد.

أقول: و الوجه في ذلك: أنّ قوله (عليه السّلام) «فتشهّد بعد السجدتين» ظاهر في لزوم وقوع التشهّد بعد السجدة الثانية، فلو أخلّ به كان إخلالًا بالمجموع المأمور به على الهيئة الخاصّة؛ فتجب إعادته.

و فيه: أنّ السجدة الأُولى تخرج بالإتيان بالسجدة الثالثة عن صلاحية كونها من سجدتي السهو المأمور بهما؛ لاشتراطهما باتّصال الثانية بالتشهّد و السلام،


[1] وسائل الشيعة 8: 235، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 20، الحديث 3.

[2] نفس المصدر.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست