الغالب إلّا أنّه
لا يستقيم في الواو؛ فإنّه ربّما يزاد سهواً بخلاف جملة أو كلمة أُخرى، فالأقوى
عدم وجوب الواو؛ لأصل البراءة.
(مسألة
5) قوله: لكن عدم وجوب الذكر سيّما المخصوص منه لا يخلو من قوّة.
أقول: و الأظهر
وفاقاً للشيخ و المحقّق في «الشرائع» و غيرهما استحباب الذكر في سجدتي السهو؛
لصراحة موثّقة عمّار[1] في نفي
الوجوب. و ما قيل من دلالتها على نفي تشريع الذكر فيهما ممنوع؛ لاستحباب الذكر
مطلقاً في جميع الحالات، و قد وقع السؤال فيها عن وجوب التسبيح فيهما كسجدات
الصلاة. فقوله (عليه السّلام): «إنّما هما سجدتان فقط»[2]؛
أي لا يجب فيهما تسبيح و لا غيره.
(مسألة
6) قوله: و إن تجاوز لا يعتنى به.
أقول: فيه
إشكال، و كذا فيما بعده؛ للإشكال في جريان قاعدة التجاوز في غير الصلاة.
(مسألة
6) قوله: و لو علم بأنّه زاد سجدة .. أعاد.
أقول: و الوجه
في ذلك: أنّ قوله (عليه السّلام) «فتشهّد بعد السجدتين» ظاهر في لزوم وقوع التشهّد
بعد السجدة الثانية، فلو أخلّ به كان إخلالًا بالمجموع المأمور به على الهيئة
الخاصّة؛ فتجب إعادته.
و فيه: أنّ
السجدة الأُولى تخرج بالإتيان بالسجدة الثالثة عن صلاحية كونها من سجدتي السهو
المأمور بهما؛ لاشتراطهما باتّصال الثانية بالتشهّد و السلام،
[1] وسائل الشيعة 8: 235،
كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 20، الحديث 3.