بخلاف
الركعات المتقدّمة، و يقضي سجدة أُخرى بعد التسليم، و الأحوط قضاء سجدتين.
و كذلك إذا
شكّ في ذلك بعد التسليم و قبل فعل المنافي احتاط بإتيان سجدة، ثمّ التشهّد و
التسليم، ثمّ إتيان سجدة أُخرى.
(مسألة
3) قوله: الأحوط الجمع بين البناء و عمل الشكّ و إعادة الصلاة.
أقول: بل يكفي
البناء و عمل الشكّ.
(مسألة
4) قوله: جعلها آخر الظهر.
أقول: فإنّ
الأصل عدم الإتيان بالركعة الرابعة من الظهر، و لو جعلها آخر الظهر حصل له اليقين
بصحّة الظهر على كلا التقديرين، بخلاف ما لو جعلها أوّل العصر؛ فإنّ فيه احتمال
بطلان الصلاتين.
(مسألة
5) قوله: بطلت صلاته.
أقول: بل الظاهر
صحّة صلاة العشاء؛ لجريان حديث لا تعاد بالنسبة إلى شرطية تقدّم المغرب بناءً على
جريان حديث لا تعاد في أثناء الصلاة أيضاً و عدم إمكان العدول إلى صلاة المغرب؛
للحكم ببطلانها مع الشكّ في الركعات مطلقاً؛ فإنّ أدلّة العدول منصرفة عن صورة عدم
إمكان تصحيح المعدول إليها.
(مسألة
6) قوله: فالأقوى رفع اليد عن العصر و إتمام الظهر.
أقول: إذا كان
في الركعة الاولى من العصر عدل إلى الظهر و جعلها الركعة الرابعة منه.
(مسألة
8) قوله: يتمّها بقصد ما في الذمّة.
أقول: فإنّ
المسألة ليست من المنصوصات، فيدور أمره بين جعل الركعة المشكوكة آخر صلاته أو
أُولى صلاة الاحتياط. و الأحوط جعلها آخر صلاته؛ لمطابقته مع أصالة العدم، و إن
كانت تلك الأصل غير معمول بها في الشكوك