responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 179

بخلاف الركعات المتقدّمة، و يقضي سجدة أُخرى بعد التسليم، و الأحوط قضاء سجدتين.

و كذلك إذا شكّ في ذلك بعد التسليم و قبل فعل المنافي احتاط بإتيان سجدة، ثمّ التشهّد و التسليم، ثمّ إتيان سجدة أُخرى.

(مسألة 3) قوله: الأحوط الجمع بين البناء و عمل الشكّ و إعادة الصلاة.

أقول: بل يكفي البناء و عمل الشكّ.

(مسألة 4) قوله: جعلها آخر الظهر.

أقول: فإنّ الأصل عدم الإتيان بالركعة الرابعة من الظهر، و لو جعلها آخر الظهر حصل له اليقين بصحّة الظهر على كلا التقديرين، بخلاف ما لو جعلها أوّل العصر؛ فإنّ فيه احتمال بطلان الصلاتين.

(مسألة 5) قوله: بطلت صلاته.

أقول: بل الظاهر صحّة صلاة العشاء؛ لجريان حديث لا تعاد بالنسبة إلى شرطية تقدّم المغرب بناءً على جريان حديث لا تعاد في أثناء الصلاة أيضاً و عدم إمكان العدول إلى صلاة المغرب؛ للحكم ببطلانها مع الشكّ في الركعات مطلقاً؛ فإنّ أدلّة العدول منصرفة عن صورة عدم إمكان تصحيح المعدول إليها.

(مسألة 6) قوله: فالأقوى رفع اليد عن العصر و إتمام الظهر.

أقول: إذا كان في الركعة الاولى من العصر عدل إلى الظهر و جعلها الركعة الرابعة منه.

(مسألة 8) قوله: يتمّها بقصد ما في الذمّة.

أقول: فإنّ المسألة ليست من المنصوصات، فيدور أمره بين جعل الركعة المشكوكة آخر صلاته أو أُولى صلاة الاحتياط. و الأحوط جعلها آخر صلاته؛ لمطابقته مع أصالة العدم، و إن كانت تلك الأصل غير معمول بها في الشكوك‌

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست