(مسألة 1) قوله:
و الأحوط إتيانه لكلّ زيادة و نقيصة في الصلاة.
أقول: و الأظهر
عدم وجوبها لكلّ زيادة و نقيصة، و إن كان أحوط؛ وفاقاً للمتقدّمين من فقهائنا. و
إنّما نقل القول به الشيخ عن بعض أصحابنا، و لم يعرف قائله كما ذكره الشهيد (قدّس
سرّه).
و الذي
يمكن استفادة الوجوب منه من الأحاديث ثلاثة:
الأوّل: حديث
سفيان بن السمط[1]. و هو
ضعيف السند؛ لجهالة سفيان و عدم كون الراوي عنه ابن أبي عمير. بل رواه ابن أبي
عمير عن بعض أصحابنا عن سفيان. و المسلّم من قول الشيخ في «العدّة»: أنّه عرّف
بأنّه لا يروي إلّا عن ثقة، هو وثاقة من يروي عنه ابن أبي عمير، لا من يروي عنه
الواسطة.
الثاني: صحيح
الحلبي عن الصادق (عليه السّلام) قال: «إذا لم تدر أربعاً صلّيت أو خمساً أم نقصت
أم زدت فتشهّد و سلم و اسجد سجدتين بغير ركوع و لا قراءة، تتشهّد فيهما تشهّداً
خفيفاً»[2].
و المحتمل،
بل الظاهر منه وجوب السجدة إذا لم يدر أنّه زاد في صلاته أم نقص، فيكون أجنبياً
عمّا نحن فيه من اليقين بالزيادة أو اليقين بالنقيصة.
و يشهد له
صحيح فضيل بن يسار سأل أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن السهو. فقال: «من حفظ
سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهو، و إنّما السهو على من لم يدر زاد في صلاته أم
نقص»[3]. و صحيح
زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السّلام) يقول: «قال
[1] وسائل الشيعة 8: 251،
كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 32، الحديث 3.
[2] وسائل الشيعة 8: 234،
كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 20، الحديث 2.
[3] وسائل الشيعة 8: 238،
كتاب الصلاة، أبواب الخلل في الصلاة، الباب 23، الحديث 6.