responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 173

(مسألة 1) قوله: و الأحوط إتيانه لكلّ زيادة و نقيصة في الصلاة.

أقول: و الأظهر عدم وجوبها لكلّ زيادة و نقيصة، و إن كان أحوط؛ وفاقاً للمتقدّمين من فقهائنا. و إنّما نقل القول به الشيخ عن بعض أصحابنا، و لم يعرف قائله كما ذكره الشهيد (قدّس سرّه).

و الذي يمكن استفادة الوجوب منه من الأحاديث ثلاثة:

الأوّل: حديث سفيان بن السمط[1]. و هو ضعيف السند؛ لجهالة سفيان و عدم كون الراوي عنه ابن أبي عمير. بل رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سفيان. و المسلّم من قول الشيخ في «العدّة»: أنّه عرّف بأنّه لا يروي إلّا عن ثقة، هو وثاقة من يروي عنه ابن أبي عمير، لا من يروي عنه الواسطة.

الثاني: صحيح الحلبي عن الصادق (عليه السّلام) قال: «إذا لم تدر أربعاً صلّيت أو خمساً أم نقصت أم زدت فتشهّد و سلم و اسجد سجدتين بغير ركوع و لا قراءة، تتشهّد فيهما تشهّداً خفيفاً»[2].

و المحتمل، بل الظاهر منه وجوب السجدة إذا لم يدر أنّه زاد في صلاته أم نقص، فيكون أجنبياً عمّا نحن فيه من اليقين بالزيادة أو اليقين بالنقيصة.

و يشهد له صحيح فضيل بن يسار سأل أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن السهو. فقال: «من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهو، و إنّما السهو على من لم يدر زاد في صلاته أم نقص»[3]. و صحيح زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السّلام) يقول: «قال‌


[1] وسائل الشيعة 8: 251، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 32، الحديث 3.

[2] وسائل الشيعة 8: 234، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 20، الحديث 2.

[3] وسائل الشيعة 8: 238، كتاب الصلاة، أبواب الخلل في الصلاة، الباب 23، الحديث 6.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست