responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 172

الإتيان بالسجدة فعلًا و قضاء سجدة أُخرى بعد تمام الصلاة.

و إن لم يكن له علم بفوت أحدهما تعييناً، و قد علم بفوت أحدهما ترديداً فحكمه أيضاً كذلك.

(مسألة 6) قوله: ففي قطعها إشكال.

أقول: لا إشكال في وجوب قطع الفريضة إذا تذكّر في أثنائها أنّه نسي السجدة أو التشهّد من الفريضة السابقة إذا كانتا من قبيل المترتّبتين، كالظهر و العصر.

فإنّ من شرط صحّة العصر رعاية الترتيب إذا تذكّر تركه في أثنائه، و إنّما يصحّ الظهر المأتي به إذا كان واجداً لأجزائه، و السجود المنسي من أجزائه؛ فإنّه إمّا جزء له واقعاً و آخر أجزاء الصلاة بحسب حكم الشارع برفع اليد عن اعتبار وقوعه في محلّه، و إمّا قضاء له نزّله الشارع بمنزلة جزء الصلاة، و على كلا التقديرين تتوقّف تمامية الصلاة على إتيانه.

(مسألة 7) قوله: و يحتاط بإتيان صلاة الاحتياط بعدها و إعادة الظهر.

أقول: بل تكفي إعادة أصل صلاة الظهر من دون حاجة إلى ضمّ صلاة الاحتياط.

القول في سجود السهو

(مسألة 1) قوله: للكلام ساهياً.

أقول: على الأحوط، بل الأقوى؛ لاحتمال كون المعارض معرضاً عنه عند المشهور. فمقتضى الجمع حمل قوله (عليه السّلام): «لا شي‌ء عليه»[1] على نفي إعادة الصلاة؛ فإنّ الحديث مسوق لبيان عدم بطلان الصلاة.


[1] وسائل الشيعة 8: 200، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 3، الحديث 5.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست