الإتيان بالسجدة
فعلًا و قضاء سجدة أُخرى بعد تمام الصلاة.
و إن لم
يكن له علم بفوت أحدهما تعييناً، و قد علم بفوت أحدهما ترديداً فحكمه أيضاً كذلك.
(مسألة
6) قوله: ففي قطعها إشكال.
أقول: لا إشكال
في وجوب قطع الفريضة إذا تذكّر في أثنائها أنّه نسي السجدة أو التشهّد من الفريضة
السابقة إذا كانتا من قبيل المترتّبتين، كالظهر و العصر.
فإنّ من
شرط صحّة العصر رعاية الترتيب إذا تذكّر تركه في أثنائه، و إنّما يصحّ الظهر
المأتي به إذا كان واجداً لأجزائه، و السجود المنسي من أجزائه؛ فإنّه إمّا جزء له
واقعاً و آخر أجزاء الصلاة بحسب حكم الشارع برفع اليد عن اعتبار وقوعه في محلّه، و
إمّا قضاء له نزّله الشارع بمنزلة جزء الصلاة، و على كلا التقديرين تتوقّف تمامية
الصلاة على إتيانه.
(مسألة
7) قوله: و يحتاط بإتيان صلاة الاحتياط بعدها و إعادة الظهر.
أقول: بل تكفي
إعادة أصل صلاة الظهر من دون حاجة إلى ضمّ صلاة الاحتياط.
القول في
سجود السهو
(مسألة
1) قوله: للكلام ساهياً.
أقول: على
الأحوط، بل الأقوى؛ لاحتمال كون المعارض معرضاً عنه عند المشهور. فمقتضى الجمع حمل
قوله (عليه السّلام): «لا شيء عليه»[1] على نفي
إعادة الصلاة؛ فإنّ الحديث مسوق لبيان عدم بطلان الصلاة.
[1] وسائل الشيعة 8: 200،
كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 3، الحديث 5.