responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 171

أقول: هذا احتياط غير واجب؛ فإنّ وجه الاحتياط احتمال عدم الخروج عن الصلاة بالتسليم قبل التشهّد؛ لكونه واقعاً في غير محلّه، كما إذا سلّم في الركعة الثالثة من الرباعية، فيجب الإتيان بالتشهّد ثمّ السلام الواجب في آخر الصلاة.

لكن هذا الوجه ممنوع؛ لكون الظاهر من نصوص السلام أنّه مخرج عن الصلاة، فقد خرج عن الصلاة بالتسليم قبل التشهّد. و الصلاة صحيحة بمقتضى حديث لا تعاد، و يجب قضاء التشهّد بعد الصلاة للنصّ.

و هذا بخلاف التسليم في الركعة الثالثة من الرباعية؛ فإنّ التسليم لو كان مخرجاً عن الصلاة حينئذٍ استلزم بطلان الصلاة لنقصان ركعة. فلا يعقل كونه مخرجاً عن الصلاة أعني الصلاة الصحيحة فهو غير مخرج عن الصلاة، و قد حكم بمقتضى النصّ بعدم الاعتناء به و سجود السهو بعد الصلاة لأجله.

(مسألة 4) قوله: و إن كان الأقوى عدمه.

أقول: لجريان قاعدة التجاوز؛ فإنّ اعتقاد النسيان إنّما حدث بعد التجاوز عن محلّ السجدة أو التشهّد، و قد زال؛ فلا عبرة به. و إنّما العبرة به ما دام موجوداً. فإذن العبرة بالشكّ الموجود فعلًا، و هو أيضاً حادث بعد تجاوز محلّها، فيجري فيه قاعدة التجاوز بلا إشكال.

(مسألة 5) قوله: بنى على الأقلّ.

أقول: هذا لو حدث له الشكّ بعد الصلاة، و أمّا لو حدث له الشكّ في أثنائها ففيه تفصيل؛ فإن علم بفوت سجدة في الركعة التي لم تدخل في ركوع الركعة التالية لها، و شكّ في فوت السجدة من الركعة السابقة عليها لا يعتني بالشكّ؛ لكونه شكّاً بعد المحلّ.

و إن علم بعكسه أي علم بفوت السجدة من الركعة السابقة، و شكّ في سجدة الركعة التي كان مشتغلًا بها فعلًا، و لم يدخل في فعل بعدها فيجب عليه‌

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست