responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 170

و أمّا دعوى كون السجدة أو التشهّد المأتي بهما بعد التسليم جزء للصلاة، و إن وقعا في غير محلّه، فلا يكون التسليم حينئذٍ آخر جزء من الصلاة، و لا مخرجاً عنها. و مقتضاه كون ارتكاب المنافي بعد التسليم و قبل الإتيان بهما مبطلًا لأصل الصلاة.

فيدفعها قوله (عليه السّلام) في صحيحة أبي بصير: «فليمض على صلاته، فإذا انصرف قضاها»[1]؛ فإنّها صريحة في حصول الانصراف من الصلاة بالتسليم قبل الإتيان بقضاء السجدة. و صحيحة إسماعيل بن جابر: «فليمضِ على صلاته حتّى يسلّم، ثمّ يسجدها فإنّها قضاء»[2]؛ فإنّها صريحة في أنّ السجدة قضاء للجزء الفائت، فهو بمنزلة الجزء لا نفسه، و إلّا لم يكن فائتاً. و لا محذور في تنزيل الشارع السجدة المأتي بها في خارج الصلاة، و لو بعد ارتكاب المنافي بمنزلة الجزء لها.

(مسألة 1) قوله: و الأقوى عدم وجوب قضاء أبعاض التشهّد.

أقول: بل يجب؛ لإطلاق صحيحة حكم بن حكيم «من نسي من صلاته ركعة أو سجدة أو الشي‌ء منها يقضي ذلك بعينه»[3].

(مسألة 2) قوله: و لا يشترط التعيين.

أقول: لعدم الدليل على أزيد من وجوب قضاء السجدة، كوجوب قضاء الصوم؛ حيث لا يعتبر تعيين كونه قضاء لليوم المتقدّم أو المتأخّر.

(مسألة 3) قوله: نعم لو كان المنسي التشهّد الأخير فالأحوط إتيانه بقصد القربة المطلقة.


[1] وسائل الشيعة 6: 365، كتاب الصلاة، أبواب السجود، الباب 14، الحديث 4.

[2] وسائل الشيعة 6: 364، كتاب الصلاة، أبواب السجود، الباب 14، الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة 8: 200، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 3، الحديث 6.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست