و أمّا دعوى كون
السجدة أو التشهّد المأتي بهما بعد التسليم جزء للصلاة، و إن وقعا في غير محلّه،
فلا يكون التسليم حينئذٍ آخر جزء من الصلاة، و لا مخرجاً عنها. و مقتضاه كون
ارتكاب المنافي بعد التسليم و قبل الإتيان بهما مبطلًا لأصل الصلاة.
فيدفعها
قوله (عليه السّلام) في صحيحة أبي بصير: «فليمض على صلاته، فإذا انصرف قضاها»[1]؛ فإنّها صريحة في حصول الانصراف من
الصلاة بالتسليم قبل الإتيان بقضاء السجدة. و صحيحة إسماعيل بن جابر: «فليمضِ على
صلاته حتّى يسلّم، ثمّ يسجدها فإنّها قضاء»[2]؛
فإنّها صريحة في أنّ السجدة قضاء للجزء الفائت، فهو بمنزلة الجزء لا نفسه، و إلّا
لم يكن فائتاً. و لا محذور في تنزيل الشارع السجدة المأتي بها في خارج الصلاة، و
لو بعد ارتكاب المنافي بمنزلة الجزء لها.
(مسألة
1) قوله: و الأقوى عدم وجوب قضاء أبعاض التشهّد.
أقول: بل يجب؛
لإطلاق صحيحة حكم بن حكيم «من نسي من صلاته ركعة أو سجدة أو الشيء منها يقضي ذلك
بعينه»[3].
(مسألة
2) قوله: و لا يشترط التعيين.
أقول: لعدم
الدليل على أزيد من وجوب قضاء السجدة، كوجوب قضاء الصوم؛ حيث لا يعتبر تعيين كونه
قضاء لليوم المتقدّم أو المتأخّر.
(مسألة
3) قوله: نعم لو كان المنسي التشهّد الأخير فالأحوط إتيانه بقصد القربة المطلقة.
[1] وسائل الشيعة 6: 365،
كتاب الصلاة، أبواب السجود، الباب 14، الحديث 4.
[2] وسائل الشيعة 6: 364،
كتاب الصلاة، أبواب السجود، الباب 14، الحديث 1.
[3] وسائل الشيعة 8: 200،
كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 3، الحديث 6.