responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 169

إعادة أصل الصلاة؛ فإنّ صلاة الاحتياط إن كانت جزء من الصلاة فقد بطلت بالمبطل، و إن كانت صلاة مستقلّة لا يجب الإتيان بها مع إعادة أصل الصلاة بلا إشكال.

(مسألة 6) قوله: و بنى على الإتيان لو تجاوز.

أقول: عملًا بقاعدة التجاوز؛ فإنّها تعمّ جميع أقسام الصلاة.

(مسألة 6) قوله: لكن الأحوط مع ذلك إعادتها ثمّ إعادة أصل الصلاة.

أقول: و الأقوى كفاية إعادة الصلاة بلا إشكال.

القول في الأجزاء المنسية

(مسألة 1) قوله: بل لا يجوز الفصل بينهما و بين الصلاة بالمنافي.

أقول: لا دليل على الوجوب تكليفاً؛ لعدم كونه من قبيل قطع الصلاة، بل ذلك بعد الفراغ من الصلاة تعمّ، يجب ذلك وضعاً؛ بمعنى عدم سقوط الأمر بالصلاة التامّة إلّا بالإتيان بقضاء الجزء الفائت بلا فصل.

(مسألة 1) قوله: و الأحوط إعادة الصلاة.

أقول: لكون صحّة الصلاة منوطة بقضاء الجزء المنسي من التشهّد أو السجدة، و كونه جزء للصلاة أو بمنزلة الجزء له.

(مسألة 1) قوله: و إن كان الأقوى عدم وجوبها.

أقول: لدلالة موثّق عمّار على قضاء السجدة، و لو بعد فصل طويل من الصلاة، قال (عليه السّلام): «فإذا سلّم سجد مثل ما فاته»، قلت: فإن لم يذكر إلّا بعد ذلك؟ قال (عليه السّلام): «يقضي ما فاته إذا ذكره»[1].


[1] وسائل الشيعة 6: 364، كتاب الصلاة، أبواب السجود، الباب 14، الحديث 2.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست