responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 168

(مسألة 4) قوله: و الأحوط إضافة ركعة ثانية لو كانت ركعة من قيام.

أقول: فإنّ مشروعية كون الركعة الواحدة صلاة نافلة مختصّة بصورة الشكّ. و أمّا بعد اليقين بتمامية الصلاة المفروضة فلا دليل على صحّتها.

(مسألة 4) قوله: فتبيّن كونها ثلاثاً تمّت صلاته.

أقول: فإنّ ذلك هو معنى صلاة الاحتياط، و هو صريح رواية عمّار[1].

(مسألة 4) قوله: تجب عليه الإعادة بعد الإتيان بركعة أو ركعتين متّصلة.

أقول: لا يترك الاحتياط بتكميل عدد الركعات بضمّ ركعة أُخرى ثمّ إعادة الصلاة رأساً.

(مسألة 4) قوله: فلا تكفي صلاة الاحتياط.

أقول: فإنّها إنّما شرّع في صورة الشكّ.

(مسألة 4) قوله: و سجدتا السهو للسلام.

أقول: و هو غير مبطل حينئذٍ، و إن لم يكن من قبيل النسيان؛ لما دلّ على صحّتها مع ضمّ صلاة الاحتياط؛ فإنّه يدلّ على صحّتها مع ضمّ الركعة الناقصة إذا علم ذلك بطريق أولى.

(مسألة 5) قوله: فللبناء على الإتيان بها وجه.

أقول: لو اقترن بالبناء على الفراغ، لكنّه مبني على كون صلاة الاحتياط جزء من الصلاة.

(مسألة 5) قوله: و لكن الأحوط الإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة.

أقول: لا حاجة إلى الإتيان بصلاة الاحتياط بعد ارتكاب المبطل، بل تكفي‌


[1] وسائل الشيعة 8: 213، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 8، الحديث 3.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست