(مسألة 4) قوله:
و الأحوط إضافة ركعة ثانية لو كانت ركعة من قيام.
أقول: فإنّ
مشروعية كون الركعة الواحدة صلاة نافلة مختصّة بصورة الشكّ. و أمّا بعد اليقين
بتمامية الصلاة المفروضة فلا دليل على صحّتها.
(مسألة
4) قوله: فتبيّن كونها ثلاثاً تمّت صلاته.
أقول: فإنّ ذلك
هو معنى صلاة الاحتياط، و هو صريح رواية عمّار[1].
(مسألة
4) قوله: تجب عليه الإعادة بعد الإتيان بركعة أو ركعتين متّصلة.
أقول: لا يترك
الاحتياط بتكميل عدد الركعات بضمّ ركعة أُخرى ثمّ إعادة الصلاة رأساً.
(مسألة
4) قوله: فلا تكفي صلاة الاحتياط.
أقول: فإنّها
إنّما شرّع في صورة الشكّ.
(مسألة
4) قوله: و سجدتا السهو للسلام.
أقول: و هو غير
مبطل حينئذٍ، و إن لم يكن من قبيل النسيان؛ لما دلّ على صحّتها مع ضمّ صلاة
الاحتياط؛ فإنّه يدلّ على صحّتها مع ضمّ الركعة الناقصة إذا علم ذلك بطريق أولى.
(مسألة
5) قوله: فللبناء على الإتيان بها وجه.
أقول: لو اقترن
بالبناء على الفراغ، لكنّه مبني على كون صلاة الاحتياط جزء من الصلاة.
(مسألة
5) قوله: و لكن الأحوط الإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة.
أقول: لا حاجة
إلى الإتيان بصلاة الاحتياط بعد ارتكاب المبطل، بل تكفي
[1] وسائل الشيعة 8: 213،
كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 8، الحديث 3.