responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 167

الركعة، فكيف يمكن الحكم بحجّية الظنّ في مجموع الركعة من دون حجّيته في فعل من أفعالها؟! و يدلّ على ذلك النبويان: «إذا شكّ أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب، فليبنِ عليه»[1] و «إذا شكّ أحدكم في الصلاة فليتحرّ الصواب»[2].

القول في ركعات الاحتياط

(مسألة 1) قوله: لا يجوز الفصل بينها و بين الصلاة بالمنافي.

أقول: لو كان عمداً تبطل الصلاة و تجب إعادة أصل الصلاة، بلا حاجة إلى صلاة الاحتياط.

(مسألة 2) قوله: و تكبيرة الإحرام.

أقول: و الدليل على اعتباره و غيره ممّا يعتبر في الصلاة هو الدليل على كونها صلاة مستقلّة بمنزلة الركعة الرابعة إن كانت الرباعية فاقدة للركعة الرابعة، و صلاة نافلة إن لم تكن فاقدة لها في الواقع.

(مسألة 2) قوله: و لا قنوت فيها و إن كانت ركعتين، كما أنّه لا سورة فيها.

أقول: لكونها محسوبة الركعة الرابعة من الصلاة و لا سورة فيها. و تجب فيها الإخفات حتّى في البسملة على الأحوط.

(مسألة 3) قوله: فلا يترك الاحتياط باستئناف الاحتياط ثمّ إعادة الصلاة.

أقول: لا حاجة إلى إعادة صلاة الاحتياط مع إعادة أصل الصلاة، كما تقدّم منّا في المسألة السابقة.


[1] سنن النسائي 3: 28، مسند أحمد 1: 455/ السطر 11.

[2] صحيح البخاري 1: 273، صحيح مسلم 2: 43.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست