الركعة، فكيف يمكن
الحكم بحجّية الظنّ في مجموع الركعة من دون حجّيته في فعل من أفعالها؟! و يدلّ على
ذلك النبويان: «إذا شكّ أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب، فليبنِ عليه»[1] و «إذا شكّ أحدكم في الصلاة
فليتحرّ الصواب»[2].
القول في
ركعات الاحتياط
(مسألة
1) قوله: لا يجوز الفصل بينها و بين الصلاة بالمنافي.
أقول: لو كان
عمداً تبطل الصلاة و تجب إعادة أصل الصلاة، بلا حاجة إلى صلاة الاحتياط.
(مسألة
2) قوله: و تكبيرة الإحرام.
أقول: و الدليل
على اعتباره و غيره ممّا يعتبر في الصلاة هو الدليل على كونها صلاة مستقلّة بمنزلة
الركعة الرابعة إن كانت الرباعية فاقدة للركعة الرابعة، و صلاة نافلة إن لم تكن
فاقدة لها في الواقع.
(مسألة
2) قوله: و لا قنوت فيها و إن كانت ركعتين، كما أنّه لا سورة فيها.
أقول: لكونها
محسوبة الركعة الرابعة من الصلاة و لا سورة فيها. و تجب فيها الإخفات حتّى في
البسملة على الأحوط.
(مسألة
3) قوله: فلا يترك الاحتياط باستئناف الاحتياط ثمّ إعادة الصلاة.
أقول: لا حاجة
إلى إعادة صلاة الاحتياط مع إعادة أصل الصلاة، كما تقدّم منّا في المسألة السابقة.