رسول اللَّه (صلّى
اللَّه عليه و آله و سلّم): إذا شكّ أحدكم في صلاته فلم يدر زاد في صلاته أم نقص
فليسجد سجدتين، و هما جالس، و سمّاهما بالمرغمتين»[1].
و أمّا ما
ذكره الشهيد من دلالة صحيح الحلبي على ما نحن فيه بالأولوية، فتقريبها: أنّ
الزيادة أو النقيصة إذا أوجبت سجود السهو إذا كانت محتملة، فهي توجب سجود السهو
إذا كانت متيقّنة بطريق أولى.
و هو
ممنوع؛ فإنّ الظاهر من قوله (عليه السّلام) في بعض تلك الروايات: «و سمّاهما رسول
اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) بالمرغمتين» أي المرغمتين لأنف الشيطان
أنّ السبب للسجود هو السهو لا نفس النقيصة أو الزيادة، و السهو إذا لم يدر أنّه
زاد أو نقص آكد؛ فإنّه سهى و نقص مثلًا ثمّ سهى و ذهل عن ذهنه أنّه نقص و شكّ في
أنّه زاد أو نقص. بخلاف ما إذا سهى و نقص ثمّ علم بذلك.
الثالث: موثّق
عمّار سأل أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن السهو ما يجب فيه سجدتا السهو؟ قال:
«إذا أردت أن تقعد فقمت، أو أردت أن تقوم فقعدت، أو أردت أن تقرأ فسبّحت، أو أردت
أن تسبح فقرأت، فعليك سجدتا السهو، و ليس في شيء ممّا تتمّ به الصلاة سهو».
و عن الرجل
إذا أراد أن يقعد فقام، ثمّ ذكر من قبل أن يقدّم شيئاً أو يحدث شيئاً، فقال: «ليس
عليه سجدتا السهو حتّى يتكلّم بشيء»[2]، انتهى.
و صدره
يعارض بذيله؛ فإنّ ذيله يدلّ على نفي وجوب سجدتي السهو على القيام في موضع القعود
و بالعكس، فيحمل الصدر على وجوب سجدتي السهو إذا
[1] وسائل الشيعة 8: 224،
كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 14، الحديث 2.
[2] وسائل الشيعة 8: 250،
كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 32، الحديث 2.