(مسألة 5) قوله:
و شهادة العدلين، بل و بالعدل الواحد.
أقول: التتبّع
في أدلّة البيّنة يقضي باختصاص لزومها و اعتبار تعدّد الشاهد العادل على حقوق
الناس و موارد القضاء و فصل الخصومة فعلًا أو شأناً لأجل أهمّية إجراء العدالة و
إحقاق الحقّ و التحرّز عن الظلم. و أمّا في سائر الموارد فبناء العقلاء على العمل
بقول الثقة، و لم يردع عنه الشارع بل أمضاه، كما يشهد به التتبّع في الروايات.
(مسألة
6) قوله: فلا قضاء عليهما في الموقّتة.
أقول: وجه وجوب
القضاء أمران:
أحدهما:
إطلاقات «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته»، و القدر المتيقّن من تخصيصها
بالإجماع قضاء الصلوات اليومية.
و فيه: أنّ
شمول الإطلاقات المذكورة فرع صدق الفوت، و ذلك فيما إذا كان هناك أمر بالأداء، و
إن كان غير منجّز؛ لكون العبد معذوراً لأجل النوم أو الإغماء أو غيرهما. و أمّا
إذا لم يكن هناك أمر بالأداء كما فيما نحن فيه لتقيّد الأمر بالصلاة بعدم الحيض و
النفاس فلا يصدق فوت الصلاة بالنسبة إلى الحائض و النفساء أصلًا حتّى يشملهما
إطلاقات الأمر بالقضاء.
و ثانيهما:
ما قرّبه في «الجواهر» من عدم كون صلاة الآيات إلى آخر العمر قضاءً بالمعنى
المصطلح، و إنّما تجب الإتيان بها مطلقاً، و الفورية واجب آخر لو تركه المكلّف
يبقى الواجب الأوّل على عهدته.
و فيه: أنّ
المستفاد من أحاديث الكسوفين التوقيت، و كذا الظاهر من الأحاديث الواردة في قضاء
صلاة الآيات بعد الانجلاء في الكسوفين عدم كونها أداءً بعده. و أمّا سائر الآيات
من الزلزلة و غيرها، فلا يستفاد من دليل وجوب الصلاة لأجلها إطلاق و عموم يشمل ابتداء
الزمان المتأخّر عن زمان وقوعها.