responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 150

و يمكن التمسّك له بقاعدة الاشتغال؛ لليقين باشتغال الذمّة بصلاة الآيات بمجرّد تحقّق سببها، فمقتضاها وجوب تحصيل البراءة اليقينية، و ذلك بالإتيان بها ما دام العمر إذا لم يبادر إليها فوراً؛ و ذلك لمنع دلالة دليل وجوب الصلاة لأجل سائر الآيات، و هو صحيح زرارة و محمّد بن مسلم على التوقيت، و إن كان مشتملًا على قيد «حتّى يسكن»؛ لكونه ظاهراً في بيان فائدة صلاة الآيات، و ليس بياناً لنهاية الوجوب؛ لاستهجان التعبير عنه ب «حتّى».

(مسألة 4) قوله: يختصّ الوجوب بمن في بلد الآية.

أقول: و الوجه في ذلك: أنّ سببية الكسوفين و الزلزلة و سائر الأخاويف للصلاة بما هي آية كما في جملة من النصوص، ففي مرسلة المفيد: «لكنّهما أي الكسوفين آيتان من آيات اللَّه، إذا رأيتم ذلك فبادروا إلى مساجدكم»[1] و في رواية: «إنّ الزلازل و الكسوفين و الرياح الهائلة من علامات الساعة، فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فتذكّروا قيام الساعة، فافزعوا إلى مساجدكم»[2].

و من المعلوم: أنّ الآية و العلامة لا يصدقان بلا إراءة، فلا يصدقان إلّا بالنسبة إلى أهل بلد أراها اللَّه في تلك البلد، مضافاً إلى أنّ تحقّق الكسوف و الخسوف و الزلزلة و الرياح منفي عرفاً بالنسبة إلى غير البلد المرئي فيه أصلًا.

(مسألة 4) قوله: نعم يقوى.

أقول: بل الأقوى اختصاصه بالمكان الواقع فيه تلك الآية، فلا يجب على من لم تقع تلك الآية في محلّ وقوفه حين وقوعها.


[1] وسائل الشيعة 7: 491، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الكسوف و الآيات، الباب 6، الحديث 3.

[2] وسائل الشيعة 7: 487، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الكسوف و الآيات، الباب 2، الحديث 4.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست