و يمكن التمسّك له
بقاعدة الاشتغال؛ لليقين باشتغال الذمّة بصلاة الآيات بمجرّد تحقّق سببها،
فمقتضاها وجوب تحصيل البراءة اليقينية، و ذلك بالإتيان بها ما دام العمر إذا لم
يبادر إليها فوراً؛ و ذلك لمنع دلالة دليل وجوب الصلاة لأجل سائر الآيات، و هو
صحيح زرارة و محمّد بن مسلم على التوقيت، و إن كان مشتملًا على قيد «حتّى يسكن»؛
لكونه ظاهراً في بيان فائدة صلاة الآيات، و ليس بياناً لنهاية الوجوب؛ لاستهجان
التعبير عنه ب «حتّى».
(مسألة
4) قوله: يختصّ الوجوب بمن في بلد الآية.
أقول: و الوجه
في ذلك: أنّ سببية الكسوفين و الزلزلة و سائر الأخاويف للصلاة بما هي آية كما في
جملة من النصوص، ففي مرسلة المفيد: «لكنّهما أي الكسوفين آيتان من آيات اللَّه،
إذا رأيتم ذلك فبادروا إلى مساجدكم»[1] و في
رواية: «إنّ الزلازل و الكسوفين و الرياح الهائلة من علامات الساعة، فإذا رأيتم
شيئاً من ذلك فتذكّروا قيام الساعة، فافزعوا إلى مساجدكم»[2].
و من
المعلوم: أنّ الآية و العلامة لا يصدقان بلا إراءة، فلا يصدقان إلّا بالنسبة إلى
أهل بلد أراها اللَّه في تلك البلد، مضافاً إلى أنّ تحقّق الكسوف و الخسوف و
الزلزلة و الرياح منفي عرفاً بالنسبة إلى غير البلد المرئي فيه أصلًا.
(مسألة
4) قوله: نعم يقوى.
أقول: بل الأقوى
اختصاصه بالمكان الواقع فيه تلك الآية، فلا يجب على من لم تقع تلك الآية في محلّ
وقوفه حين وقوعها.
[1] وسائل الشيعة 7: 491،
كتاب الصلاة، أبواب صلاة الكسوف و الآيات، الباب 6، الحديث 3.
[2] وسائل الشيعة 7: 487،
كتاب الصلاة، أبواب صلاة الكسوف و الآيات، الباب 2، الحديث 4.