responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 149

(مسألة 3) قوله: فتجب حال الآية.

أقول: لقولهما (عليهما السّلام) في حديث بريد و محمّد بن مسلم: «إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلّها ما لم تتخوّف أن يذهب وقت الفريضة»[1].

(مسألة 3) قوله: فبعدها طول العمر.

أقول: لكون وجوب صلاة الآيات إمّا مطلقة فيجب إلى آخر العمر أداءً، و إمّا موقّتة فتجب قضاءً بعد خروج الوقت؛ لإطلاقات أدلّة وجوب قضاء الفرائض.

(مسألة 3) قوله: و الكلّ أداء.

أقول: أمّا في الزلزلة فلدعوى إطلاق قوله (عليه السّلام) في حديث سليمان: «صلّ صلاة الكسوف»[2]. و أمّا غيرها من الآيات فلإطلاق الوجوب.

و التحقيق: انصراف الإطلاق في حديث سليمان إلى الزمان المقارن للزلزلة؛ لكونه في جواب السائل: إذا كان ذلك أي الزلزلة فما أصنع، و كلمة «إذا» للتوقيت.

و أمّا استصحاب الوجوب ممنوع؛ لمنع جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية إذا كان الشكّ في أصل الحكم أو سعته؛ لكون مرجع الشكّ فيها إلى الشكّ في الجعل الشرعي، و الأصل عدمه. مضافاً إلى كون الشكّ فيها من قبيل الشكّ في المقتضي.

و التحقيق: منع جريان الاستصحاب عند الشكّ في المقتضي؛ وفاقاً لشيخنا الأنصاري و العلّامة البروجردي (قدّس سرّهما)، كما بيّناه في الأُصول.


[1] وسائل الشيعة 7: 491، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الكسوف و الآيات، الباب 5، الحديث 4.

[2] وسائل الشيعة 7: 486، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الكسوف و الآيات، الباب 2، الحديث 3.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست