أقول: لقولهما
(عليهما السّلام) في حديث بريد و محمّد بن مسلم: «إذا وقع الكسوف أو بعض هذه
الآيات فصلّها ما لم تتخوّف أن يذهب وقت الفريضة»[1].
(مسألة
3) قوله: فبعدها طول العمر.
أقول: لكون وجوب
صلاة الآيات إمّا مطلقة فيجب إلى آخر العمر أداءً، و إمّا موقّتة فتجب قضاءً بعد
خروج الوقت؛ لإطلاقات أدلّة وجوب قضاء الفرائض.
(مسألة
3) قوله: و الكلّ أداء.
أقول: أمّا في
الزلزلة فلدعوى إطلاق قوله (عليه السّلام) في حديث سليمان: «صلّ صلاة الكسوف»[2]. و أمّا غيرها من الآيات فلإطلاق
الوجوب.
و التحقيق:
انصراف الإطلاق في حديث سليمان إلى الزمان المقارن للزلزلة؛ لكونه في جواب السائل:
إذا كان ذلك أي الزلزلة فما أصنع، و كلمة «إذا» للتوقيت.
و أمّا
استصحاب الوجوب ممنوع؛ لمنع جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية إذا كان الشكّ في
أصل الحكم أو سعته؛ لكون مرجع الشكّ فيها إلى الشكّ في الجعل الشرعي، و الأصل
عدمه. مضافاً إلى كون الشكّ فيها من قبيل الشكّ في المقتضي.
و التحقيق:
منع جريان الاستصحاب عند الشكّ في المقتضي؛ وفاقاً لشيخنا الأنصاري و العلّامة
البروجردي (قدّس سرّهما)، كما بيّناه في الأُصول.
[1] وسائل الشيعة 7: 491،
كتاب الصلاة، أبواب صلاة الكسوف و الآيات، الباب 5، الحديث 4.
[2] وسائل الشيعة 7: 486،
كتاب الصلاة، أبواب صلاة الكسوف و الآيات، الباب 2، الحديث 3.