قال حمّاد بن
عثمان: ذكرنا انكساف القمر و ما يلقي الناس من شدّته، فقال أبو عبد اللَّه (عليه
السّلام): «إذا انجلى منه شيء فقد انجلى». فمعناه أنّه إذا شرع في الانجلاء
فكأنّه حصل الانجلاء التامّ، فلا ينبغي أن يستوحش منه؛ لأنّه لا يزال يزيد
الانجلاء حتّى يتحقّق الانجلاء التامّ.
و يشهد
لعدم انتهاء وقت الصلاة بمجرّد الشروع في الانجلاء الروايات المشتملة على الترغيب
فيما يستلزم التأخير في شروع صلاة الكسوفين و عدم المبادرة إليها؛ فإنّ انتهاء وقت
الصلاة بمجرّد الشروع في الانجلاء مع أنّه يترقّب الشروع في كلّ آنٍ يقتضي
المبادرة إليها؛ و هي حديث ابن أبي يعفور[1]،
و حديث محمّد بن مسلم[2]، و حديث
أبي بصير[3]، و مرسلة
الصدوق[4]، و مرسلة
المفيد[5].
فالأقوى: استمرار
وقت الصلاة إلى تمام الانجلاء، و إن كان الأحوط المبادرة إليها قبل الشروع في
الانجلاء؛ لذهاب مشهور المتقدّمين إليه. و لعلّ فتواهم بذلك أيضاً لكونه موافقاً
للاحتياط.
[1] وسائل الشيعة 7: 503،
كتاب الصلاة، أبواب صلاة الكسوف و الآيات، الباب 12، الحديث 2.
[2] وسائل الشيعة 7: 490،
كتاب الصلاة، أبواب صلاة الكسوف و الآيات، الباب 5، الحديث 1.
[3] وسائل الشيعة 7: 491،
كتاب الصلاة، أبواب صلاة الكسوف و الآيات، الباب 6، الحديث 1.
[4] وسائل الشيعة 7: 491،
كتاب الصلاة، أبواب صلاة الكسوف و الآيات، الباب 6، الحديث 2.
[5] وسائل الشيعة 7: 491،
كتاب الصلاة، أبواب صلاة الكسوف و الآيات، الباب 6، الحديث 3.