responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 152

(مسألة 7) قوله: و لم يحترق جميع القرص لم يجب عليه القضاء.

أقول: لكون النصّ الدالّ على التفصيل المذكور أخصّ من سائر النصوص النافية للقضاء مطلقاً و المثبتة لها مطلقاً.

(مسألة 7) قوله: و إن لا يخلو عدم الوجوب من قوّة.

أقول: و ربّما يوجّه الوجوب بأنّ وجوب الصلاة لسائر الآيات: إمّا مطلق فلا يسقط إلى آخر العمر. و إمّا موقّت فيصير قضاءً بعد خروج الوقت، و يشمله عمومات وجوب القضاء من غير تقيّد بصورة العلم؛ فإنّ النصّ بالتقيّد بصورة العلم إنّما هو في وجوب القضاء لأجل الكسوفين، و لا يشمله لأجل سائر الآيات.

و الأقوى: نفي وجوب الصلاة لسائر الآيات أيضاً في صورة الجهل؛ لوجوه أشار إليها في «الجواهر»[1]، قال: الأوّل: يجب الخروج من إطلاقات وجوب القضاء؛ لفحوى سقوطه في الكسوف الذي هو أقوى في الوجوب قطعاً.

أقول: إنّ وجوب الصلاة في غير الكسوفين من باب الإلحاق بهما على ما يستفاد من دليله؛ و هي رواية زرارة و محمّد بن مسلم و رواية سليمان الديلمي‌[2]؛ حيث عبّر فيهما عن الصلاة لسائر الآيات أيضاً بصلاة الكسوف.

الثاني: ربّما يظهر من النصوص كون الكسوف و غيرها من الآيات على حدّ سواء في الوجوب و الكيفية، بل قد عرفت التصريح بالتسوية في بعضها.

أقول: و هو في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه: سئل الصادق (عليه السّلام) عن الريح و الظلمة تكون في السماء و الكسوف، فقال (عليه السّلام): «صلاتهما سواء»[3].


[1] جواهر الكلام 11: 430.

[2] وسائل الشيعة 7: 486، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الكسوف و الآيات، الباب 2، الحديث 1 و 3.

[3] وسائل الشيعة 7: 486، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الكسوف، الباب 2، الحديث 2.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست