(مسألة 7) قوله:
و لم يحترق جميع القرص لم يجب عليه القضاء.
أقول: لكون
النصّ الدالّ على التفصيل المذكور أخصّ من سائر النصوص النافية للقضاء مطلقاً و
المثبتة لها مطلقاً.
(مسألة
7) قوله: و إن لا يخلو عدم الوجوب من قوّة.
أقول: و ربّما
يوجّه الوجوب بأنّ وجوب الصلاة لسائر الآيات: إمّا مطلق فلا يسقط إلى آخر العمر. و
إمّا موقّت فيصير قضاءً بعد خروج الوقت، و يشمله عمومات وجوب القضاء من غير تقيّد
بصورة العلم؛ فإنّ النصّ بالتقيّد بصورة العلم إنّما هو في وجوب القضاء لأجل
الكسوفين، و لا يشمله لأجل سائر الآيات.
و الأقوى:
نفي وجوب الصلاة لسائر الآيات أيضاً في صورة الجهل؛ لوجوه أشار إليها في «الجواهر»[1]، قال: الأوّل: يجب الخروج من
إطلاقات وجوب القضاء؛ لفحوى سقوطه في الكسوف الذي هو أقوى في الوجوب قطعاً.
أقول: إنّ
وجوب الصلاة في غير الكسوفين من باب الإلحاق بهما على ما يستفاد من دليله؛ و هي
رواية زرارة و محمّد بن مسلم و رواية سليمان الديلمي[2]؛
حيث عبّر فيهما عن الصلاة لسائر الآيات أيضاً بصلاة الكسوف.
الثاني:
ربّما يظهر من النصوص كون الكسوف و غيرها من الآيات على حدّ سواء في الوجوب و
الكيفية، بل قد عرفت التصريح بالتسوية في بعضها.
أقول: و هو
في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه: سئل الصادق (عليه السّلام) عن الريح و
الظلمة تكون في السماء و الكسوف، فقال (عليه السّلام): «صلاتهما سواء»[3].