كلاماً له ينافي
قصد كونه مرآةً لكلام اللَّه سبحانه و تعالى.
و لكنّه
تقدّم منّا في فصل القراءة منع المنافاة بينهما، فراجع.
و إنّما
يصحّ معنى قول «آمين» إذا أُحرز قصد الإمام، مضافاً إلى قصد القراءة الدعاء أيضاً.
(مسألة
12) قوله: لا يجوز قطع الفريضة اختياراً.
أقول: عن
«الذخيرة» و غيرها: أنّه محلّ وفاق، و عن «شرح المفاتيح»: أنّه من بديهيات الدين.
و يمكن استفادته من موثّقة سماعة عن الرجل يكون قائماً في صلاة الفريضة فينسى كيسه
أو متاعه .. قلت: فيكون في الصلاة الفريضة فتفلت عليه دابّته، فيخاف أن تذهب. فقال
(عليه السّلام): «لا بأس»[1]؛ فإنّ
الظاهر من قوله (عليه السّلام) في هذه الصورة «لا بأس» وجود البأس عند عدم الحاجة
إلى القطع.
و توضيحه:
أنّ الظاهر من السؤال: أنّه كان في ارتكاز السائل عدم جواز قطع الصلاة، فسأل عنه
عند عروض الحاجة عليه، فتقرير الإمام على ذلك بعدم البأس في مورد السؤال و هو خصوص
صورة الحاجة لا يخلو من دلالة عليه.
(مسألة
12) قوله: و صحّت صلاته.
أقول: لأنّ
الواجب شرعاً هو دفع الضرر، و وجوب القطع عقلي؛ لمنافاة الاشتغال بالصلاة مع دفع
الضرر، فلو تركه لا بأس باشتغاله للصلاة، و إنّما عصى بترك دفع الضرر، لا باشتغاله
للصلاة.
و الأمر
بالصلاة إنّما تعلّق بكلّي الصلاة في الوقت الموسّع، و لا مضادّة بينه و بين الأمر
بالإزالة فوراً.
[1] وسائل الشيعة 7: 277،
كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة، الباب 21، الحديث 2.