responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 144

كلاماً له ينافي قصد كونه مرآةً لكلام اللَّه سبحانه و تعالى.

و لكنّه تقدّم منّا في فصل القراءة منع المنافاة بينهما، فراجع.

و إنّما يصحّ معنى قول «آمين» إذا أُحرز قصد الإمام، مضافاً إلى قصد القراءة الدعاء أيضاً.

(مسألة 12) قوله: لا يجوز قطع الفريضة اختياراً.

أقول: عن «الذخيرة» و غيرها: أنّه محلّ وفاق، و عن «شرح المفاتيح»: أنّه من بديهيات الدين. و يمكن استفادته من موثّقة سماعة عن الرجل يكون قائماً في صلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعه .. قلت: فيكون في الصلاة الفريضة فتفلت عليه دابّته، فيخاف أن تذهب. فقال (عليه السّلام): «لا بأس»[1]؛ فإنّ الظاهر من قوله (عليه السّلام) في هذه الصورة «لا بأس» وجود البأس عند عدم الحاجة إلى القطع.

و توضيحه: أنّ الظاهر من السؤال: أنّه كان في ارتكاز السائل عدم جواز قطع الصلاة، فسأل عنه عند عروض الحاجة عليه، فتقرير الإمام على ذلك بعدم البأس في مورد السؤال و هو خصوص صورة الحاجة لا يخلو من دلالة عليه.

(مسألة 12) قوله: و صحّت صلاته.

أقول: لأنّ الواجب شرعاً هو دفع الضرر، و وجوب القطع عقلي؛ لمنافاة الاشتغال بالصلاة مع دفع الضرر، فلو تركه لا بأس باشتغاله للصلاة، و إنّما عصى بترك دفع الضرر، لا باشتغاله للصلاة.

و الأمر بالصلاة إنّما تعلّق بكلّي الصلاة في الوقت الموسّع، و لا مضادّة بينه و بين الأمر بالإزالة فوراً.


[1] وسائل الشيعة 7: 277، كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة، الباب 21، الحديث 2.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست