responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 143

قوله: ثامنها الأكل و الشرب .. نعم لا بأس بابتلاع ذرّات بقيت في الفم أو بين الأسنان. و الأحوط الاجتناب عنه.

أقول: الذي ثبت كونه مبطلًا للصلاة الأكل و الشرب المنافيان لصورة الصلاة في ارتكاز المتشرّعة. ففي «مفتاح الكرامة»: الذي وجدته بعد التتبّع أنّ من أطلقها و عطفها على الفعل الكثير صرّح في ذلك أو غيره بأنّ المبطل منهما الكثير، أو ما آذن بالانمحاء أو نافي الخشوع. و في محكي «التذكرة» و «نهاية الإحكام» تعليل الحكم بأنّه فعل كثير؛ لأنّ تناول المأكول و مضغه و ابتلاعه أفعال متعدّدة، و كذا المشروب.

أقول: فالظاهر عدم مبطلية مجرّد بلع ما بقي من أجزاء الطعام بعد بلعه في خلال الأسنان أو غيره.

قوله: ثامنها الأكل و الشرب .. الأحوط الاقتصار على خصوص الوتر دون سائر النوافل.

أقول: لورود النصّ في خصوص الوتر الموقّت بعدم طلوع الفجر، الذي يحرم الشرب للصائم من حينه.

قوله: تاسعها تعمّد قول «آمين».

أقول: لدعوى الإجماع عليه، و قد ورد النهي عنه في النصوص، و لكنّه لا يدلّ على المبطلية، و إنّما يدلّ على كونه تشريعاً. و حرمة ما ليس جزء من الصلاة لا يستلزم بطلانها.

و يمكن أن يقال: إنّ الوجه في كونه مبطلًا هو كونه كلاماً مهملًا إذا لم يقع بعد الدعاء؛ لعدم جواز قصد إنشاء الدعاء و طلب الهداية من اللَّه عند قراءة الحمد؛ لكونه منافياً لقصد تلاوة القرآن و حكاية كلام اللَّه سبحانه و تعالى بما له من المعنى؛ فإنّ دعاء المصلّي و طلبه الهداية من اللَّه إنّما يكون بكلامه لا بكلام اللَّه. و قصد كونه‌

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست