أقول: لم يذكر
الخسوف في النصوص، و الوارد فيها لفظ الكسوف، و هو أعمّ من خسوف القمر كما عن
«القاموس»، و له شواهد في النصوص. و يدلّ على صدق الكسوف على الخسوف و وجوب صلاة
الآيات به صحيحة علي بن عبد اللَّه[1]، و على
صدقه عليه صحيحة الفضلاء[2].
(مسألة
1) قوله: و لو بعضهما.
أقول: لإطلاق
الأدلّة، و تدلّ عليه الأحاديث النافية لقضاء صلاة الآيات عند خسوف بعضها[3]؛ فإنّ نفي خصوص قضاء الصلاة دون
مطلقها لأجل ثبوت الأداء لا محالة.
(مسألة
1) قوله: أو أرضية.
أقول: قال في
«الجواهر»: و هو مقتضى كثير من الفتاوى، و لكنّه ربّما يستشكل فيه بعدم شمول دليل
وجوب صلاة الآيات لتقيّدها بالسماوي، ففي صحيح زرارة و محمّد بن مسلم قال (عليه
السّلام): «كلّ أخاويف السماء له صلاة الكسوف»[4].
[1] وسائل الشيعة 7: 485، كتاب
الصلاة، أبواب صلاة الكسوف و الآيات، الباب 1، الحديث 10.
[2] وسائل الشيعة 7: 492،
كتاب الصلاة، أبواب صلاة الكسوف، الباب 7، الحديث 1.
[3] وسائل الشيعة 7: 499،
كتاب الصلاة، أبواب صلاة الكسوف و الآيات، الباب 10، الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4.
[4] وسائل الشيعة 7: 486،
كتاب الصلاة، أبواب صلاة الكسوف، الباب 2، الحديث 1.