responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 130

يستند إلى القارئ عرفاً و ليس بعين صوته حقيقة، إلّا أنّه لا يجدي فرقاً بعد صدق القرآن على هذا الصوت المسموع من ضبط الصوت إذا كان منشأه قصد القرآنية.

(مسألة 6) قوله: و إن كان الأقوى عدم اللزوم.

أقول: بل الأقوى اللزوم؛ لإطلاق دليل اعتباره و كذا دليل اعتبار وضع سائر المساجد.

القول في التشهّد

(مسألة 1) قوله: و الواجب فيه أن يقول.

أقول: قال في «العروة»: و يجزي على الأقوى أن يقول: «أشهد أن لا إله إلّا اللَّه، و أشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه، اللهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد».

أقول: و الأحوط عدم الاكتفاء به؛ لجريان السيرة العملية على التشهّد المتعارف، و إن كان الاكتفاء به لا يخلو عن قوّة بحسب الفتاوى و مقتضى الجمع بين النصوص؛ فإنّ الاكتفاء بالشهادتين المصرّح به في جملة من النصوص يراد به مجرّد الشهادة بالوحدانية و نبوّة خاتم الأنبياء (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)؛ فإنّه المعروف من الشهادتين عند جميع المسلمين، كيف و هو ملاك الإسلام الفارق بين المسلم و الكافر؟! (مسألة 2) قوله: «اللهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد».

أقول: تجب الصلوات إجماعاً من فقهاء الإمامية، كما عن جماعة. و يدلّ عليه مضافاً إلى ما ورد من طريقنا ما ورد من طريق أهل التسنّن في كتبهم؛ منها «مستدرك الصحيحين» و «السنن الكبرى» و «مجمع الزوائد» و «إرشاد الساري» و «لباب التأويل»[1] و غيرها من كتبهم بإسنادهم عن ابن مسعود


[1] مستدرك الصحيحين 1: 169، السنن الكبرى 2: 379، مجمع الزوائد 2: 144، إرشاد الساري 7: 365، لباب التأويل 4: 100.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست