يستند إلى القارئ
عرفاً و ليس بعين صوته حقيقة، إلّا أنّه لا يجدي فرقاً بعد صدق القرآن على هذا الصوت
المسموع من ضبط الصوت إذا كان منشأه قصد القرآنية.
(مسألة
6) قوله: و إن كان الأقوى عدم اللزوم.
أقول: بل الأقوى
اللزوم؛ لإطلاق دليل اعتباره و كذا دليل اعتبار وضع سائر المساجد.
القول في
التشهّد
(مسألة
1) قوله: و الواجب فيه أن يقول.
أقول: قال في
«العروة»: و يجزي على الأقوى أن يقول: «أشهد أن لا إله إلّا اللَّه، و أشهد أنّ
محمّداً رسول اللَّه، اللهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد».
أقول: و الأحوط
عدم الاكتفاء به؛ لجريان السيرة العملية على التشهّد المتعارف، و إن كان الاكتفاء
به لا يخلو عن قوّة بحسب الفتاوى و مقتضى الجمع بين النصوص؛ فإنّ الاكتفاء
بالشهادتين المصرّح به في جملة من النصوص يراد به مجرّد الشهادة بالوحدانية و
نبوّة خاتم الأنبياء (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)؛ فإنّه المعروف من الشهادتين
عند جميع المسلمين، كيف و هو ملاك الإسلام الفارق بين المسلم و الكافر؟! (مسألة
2) قوله: «اللهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد».
أقول: تجب
الصلوات إجماعاً من فقهاء الإمامية، كما عن جماعة. و يدلّ عليه مضافاً إلى ما ورد
من طريقنا ما ورد من طريق أهل التسنّن في كتبهم؛ منها «مستدرك الصحيحين» و «السنن
الكبرى» و «مجمع الزوائد» و «إرشاد الساري» و «لباب التأويل»[1]
و غيرها من كتبهم بإسنادهم عن ابن مسعود