أقول: الأظهر
عدم الوجوب؛ عملًا بصحيح عبد اللَّه بن سنان[1]
المعمول به عند الشيخ و جماعة اخرى كالمحقّق و العلّامة و غيرهما. و به يخصّص ما
دلّ على الإطلاق.
(مسألة
3) قوله: إن قرأها أو استمعها في حال السجود يجب رفع الرأس منه ثمّ الوضع.
أقول: لكون ظاهر
الأدلّة وجوب السجود مستقلا.
(مسألة
4) قوله: من صبي غير مميّز.
أقول: الصبي غير
المميّز يحتمل صدق القرآن على قراءته إذا قصد ما قصده الملقّن له، و كان قصد
الملقّن له القرآنية؛ فلا يترك الاحتياط بالسجود بقراءته آية السجدة.
(مسألة
4) قوله: أو نائم.
أقول: لا يبعد
صدق القرآنية إذا صدر عن قصد ارتكازي.
(مسألة
4) قوله: أو من حبس صوت.
أقول: الظاهر
وجوب السجدة لو سمعها من صندوق حبس الصوت؛ لصدق القرآن عليه لو قصد القارئ حين
القراءة القرآنية، كالخطّ يصدق عليه القرآن لو قصد القارئ القرآنية؛ حيث لا يجوز
مسّه للجنب، و لو بعد موت الكاتب. نعم الفارق بينهما: أنّ الكتابة تبقى بعينها، و
الصوت المسموع من ضبط الصوت إنّما
[1] وسائل الشيعة 6: 342، كتاب
الصلاة، أبواب قراءة القرآن، الباب 43، الحديث 1.