responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 131

عن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) أنّه قال: «إذا تشهّد أحدكم في الصلاة فليقل: اللهمّ صلّ على محمّد و على آل محمّد».

و ما ورد في كتبهم منها «الشفاء» و «الصواعق المحرقة» و «رشفة الصادي» و «المنتخب من الصحيحين» و «مشارق الأنوار» و «الدرّ المنضود» و «وسيلة المآل» و «القول البديع»[1] و غيرها من كتبهم عن ابن مسعود عن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) قال: «من صلّى صلاة لم يصلّ فيها عليّ و على أهل بيتي لم تقبل منه».

القول في التسليم‌

(مسألة 1) قوله: و له صيغتان.

أقول: بل الواجب بالأصالة من تسليم الصلاة هو «السلام عليكم»، قال في «الذكرى»: أمّا وجوب «السلام عليكم» عيناً فلإجماع الأُمّة، و قال في «البيان»: لم يوجب أحد من القدماء «السلام علينا و على عباد اللَّه الصالحين»، انتهى.

و إنّما يراد من تسليم الصلاة عند إطلاقه «السلام عليكم» كما يشهد له موثّقة أبي بصير: «إذا نسي الرجل أن يسلّم فإذا ولّى وجهه و قال: السلام علينا و على عباد اللَّه الصالحين فقد فرغ من صلاته»[2]، و موثّقته الأُخرى: «قل: السلام عليك أيّها النبي و رحمة اللَّه و بركاته، و السلام علينا و على عباد اللَّه الصالحين، ثمّ تسلّم»[3]، انتهى.


[1] الشفاء 2: 55، الصواعق المحرقة 2: 232، رشفة الصادي: 29، المنتخب من الصحيحين: 4، مشارق الأنوار: 92، الدرّ المنضود: 12، وسيلة المآل: 72، القول البديع: 72.

[2] وسائل الشيعة 6: 423، كتاب الصلاة، أبواب التسليم، الباب 3، الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة 6: 393، كتاب الصلاة، أبواب التشهّد، الباب 3، الحديث 2.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست