عن رسول اللَّه
(صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) أنّه قال: «إذا تشهّد أحدكم في الصلاة فليقل:
اللهمّ صلّ على محمّد و على آل محمّد».
و ما ورد
في كتبهم منها «الشفاء» و «الصواعق المحرقة» و «رشفة الصادي» و «المنتخب من
الصحيحين» و «مشارق الأنوار» و «الدرّ المنضود» و «وسيلة المآل» و «القول البديع»[1] و غيرها من كتبهم عن ابن مسعود عن
النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) قال: «من صلّى صلاة لم يصلّ فيها عليّ و
على أهل بيتي لم تقبل منه».
القول في
التسليم
(مسألة
1) قوله: و له صيغتان.
أقول: بل الواجب
بالأصالة من تسليم الصلاة هو «السلام عليكم»، قال في «الذكرى»: أمّا وجوب «السلام
عليكم» عيناً فلإجماع الأُمّة، و قال في «البيان»: لم يوجب أحد من القدماء «السلام
علينا و على عباد اللَّه الصالحين»، انتهى.
و إنّما
يراد من تسليم الصلاة عند إطلاقه «السلام عليكم» كما يشهد له موثّقة أبي بصير:
«إذا نسي الرجل أن يسلّم فإذا ولّى وجهه و قال: السلام علينا و على عباد اللَّه
الصالحين فقد فرغ من صلاته»[2]، و
موثّقته الأُخرى: «قل: السلام عليك أيّها النبي و رحمة اللَّه و بركاته، و السلام علينا
و على عباد اللَّه الصالحين، ثمّ تسلّم»[3]،
انتهى.
[1] الشفاء 2: 55، الصواعق
المحرقة 2: 232، رشفة الصادي: 29، المنتخب من الصحيحين: 4، مشارق الأنوار: 92،
الدرّ المنضود: 12، وسيلة المآل: 72، القول البديع: 72.
[2] وسائل الشيعة 6: 423،
كتاب الصلاة، أبواب التسليم، الباب 3، الحديث 1.
[3] وسائل الشيعة 6: 393،
كتاب الصلاة، أبواب التشهّد، الباب 3، الحديث 2.