responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 114

فإن قلت: إذا دار الأمر بين الإيماء إلى الركوع قائماً و بين الجلوس و الركوع جالساً ترجّح الأوّل على الثاني؛ لفوات القيام المتّصل بالركوع في الثاني دون الأوّل.

قلت: على تقدير عدم كفاية الإيماء عن الركوع لا يتحقّق القيام المتّصل بالركوع أيضاً؛ لعدم اتّصاله بالركوع، بل بالإيماء الذي لم تتحقّق بدليته عن الركوع.

(مسألة 2) قوله: بحيث يساوي وجهه ركبتيه.

أقول: بل إن ينحني بمقدار الانحناء في الركوع القيامي؛ بأن يكون انحناؤه من الانتصاب الجلوسي بمقدار الانحناء من الانتصاب القيامي.

(مسألة 4) قوله: و لو بالاعتماد لتحصيل القيام الواجب ليركع عنه وجب.

أقول: لأنّ المعتبر في الركوع الصلاتي الهوي إليه من حال القيام، كما هو معتبر في الركوع التعظيمي عرفاً. و لذلك لو هوى لا بقصد الركوع، ثمّ جدّد قصد الركوع بعد الوصول إليه لم يكف.

لكنّه يمكن أن يقال: إنّ المصلّي إذا كانت هيئته في حال القيام بحسب الخلقة أو لعارض كالراكع فهي بمنزلة القيام له، فمقتضى وجوب الهوي من حال القيام إلى الركوع وجوب هويه من الهيئة الخاصّة في حال القيام، كما هو المعتبر في الركوع التعظيمي له عرفاً.

لكن الأحوط لو لم يكن الأقوى وجوب الانتصاب له و لو بالاعتماد على شي‌ء إذا لم يكن موجباً للوجع الشديد بما لا يتحمّل عادةً.

(مسألة 5) قوله: فالأحوط العود إلى الركوع.

أقول: لتقيّد صحيحة أبي بصير الدالّة على بطلان الصلاة بنسيان الركوع بقوله (عليه السّلام) «و قد سجد سجدتين»[1]، لكن قوله (عليه السّلام) في صحيحة إسحاق بن عمّار؛


[1] وسائل الشيعة 6: 313، كتاب الصلاة، أبواب الركوع، الباب 10، الحديث 3.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست