responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 115

حيث سئل عن الرجل ينسي أن يركع، قال (عليه السّلام): «يستقبل حتّى يضع كلّ شي‌ء من ذلك موضعه»[1] يعارضه؛ فإنّ نسيان الركوع يحصل بمجرّد الدخول في السجدة الأُولى، و الموضع الذي جعل الشارع للركوع هو قبل السجدة.

فالأقوى ترجيحها على صحيحة أبي بصير؛ لكونها المعمول بها عند المشهور، بل في «الجواهر»: «لم نقف على من فصّل بين السجدة الواحدة و السجدتين سوى ما في «مفتاح الكرامة» من أنّ في بعض العبارات حتّى يسجد سجدتين»[2].

على أنّي لم أقف عليها، بل أقول: إنّ من المحتمل أن يكون المراد من صحيحة أبي بصير: أنّ اليقين بترك الركوع في ركعة من الصلاة يوجب الإعادة حتّى مع اليقين بإتيان سجدتي تلك الركعة، فلا تعارض صحيحة إسحاق رأساً؛ فالأقوى إعادة الصلاة.

(مسألة 7) قوله: مع اختيار التسبيح.

أقول: لكونه الأصل في ذكر الركوع بحسب النصّ و الفتوى و السيرة العملية، و إن كان كفاية مطلق الذكر بقدر ثلاث تسبيحات لا يخلو عن قوّة، كما صرّح عليه في المتن. فلا يترك الاحتياط باختيار التسبيح على نحو ما ذكره في المتن.

(مسألة 7) قوله: اختيار الثلاث من الصغرى.

أقول: الأظهر كفاية سبحان اللَّه ثلاث مرّات، كما صرّح بها في صحيحتي زرارة و معاوية بن عمّار و موثّقة سماعة[3] و مرسلة الصدوق‌[4]. و لا يعارضها ما


[1] وسائل الشيعة 6: 313، كتاب الصلاة، أبواب الركوع، الباب 10، الحديث 2.

[2] جواهر الكلام 12: 244.

[3] وسائل الشيعة 6: 299، كتاب الصلاة، أبواب الركوع، الباب 4، الحديث 2، و الباب 5، الحديث 2 و 3.

[4] مستدرك الوسائل 4: 424، كتاب الصلاة، أبواب الركوع، الباب 4، الحديث 4.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست