حيث سئل عن الرجل
ينسي أن يركع، قال (عليه السّلام): «يستقبل حتّى يضع كلّ شيء من ذلك موضعه»[1] يعارضه؛ فإنّ نسيان الركوع يحصل
بمجرّد الدخول في السجدة الأُولى، و الموضع الذي جعل الشارع للركوع هو قبل السجدة.
فالأقوى
ترجيحها على صحيحة أبي بصير؛ لكونها المعمول بها عند المشهور، بل في «الجواهر»:
«لم نقف على من فصّل بين السجدة الواحدة و السجدتين سوى ما في «مفتاح الكرامة» من
أنّ في بعض العبارات حتّى يسجد سجدتين»[2].
على أنّي
لم أقف عليها، بل أقول: إنّ من المحتمل أن يكون المراد من صحيحة أبي بصير: أنّ
اليقين بترك الركوع في ركعة من الصلاة يوجب الإعادة حتّى مع اليقين بإتيان سجدتي
تلك الركعة، فلا تعارض صحيحة إسحاق رأساً؛ فالأقوى إعادة الصلاة.
(مسألة
7) قوله: مع اختيار التسبيح.
أقول: لكونه
الأصل في ذكر الركوع بحسب النصّ و الفتوى و السيرة العملية، و إن كان كفاية مطلق
الذكر بقدر ثلاث تسبيحات لا يخلو عن قوّة، كما صرّح عليه في المتن. فلا يترك
الاحتياط باختيار التسبيح على نحو ما ذكره في المتن.
(مسألة
7) قوله: اختيار الثلاث من الصغرى.
أقول: الأظهر
كفاية سبحان اللَّه ثلاث مرّات، كما صرّح بها في صحيحتي زرارة و معاوية بن عمّار و
موثّقة سماعة[3] و مرسلة
الصدوق[4]. و لا
يعارضها ما
[1] وسائل الشيعة 6: 313،
كتاب الصلاة، أبواب الركوع، الباب 10، الحديث 2.